العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-05-2018, 02:40 PM   #1
hazam
عضو ماسي
إحصائية العضو







hazam غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بعد اذن حضرتك وجدت فى منشور 5 لسنة 91 النص التالى :
إذا كان المؤمن عليه من العمال المؤقتين أو الموسميين ولم تبلغ مدة اشتراكه عند بلوغه سن الستين 10 سنوات ولم تقم جهة العمل بإنهاء خدمته فيستمر فى الانتفاع باحكام المادة 163 حتى استكمال مدة اشتراك مقدارها 120 شهرا أو حتى أى من التواريخ الآتية أيهما أقرب بحسب الأحوال :
- تاريخ انتهاء العقد .
- تاريخ انتهاء الموسم .
- تاريخ انهاء جهة العمل خدمة المؤمن عليه .



معنى كدا انه لا يوجد جبر لكسر السنة فى حالة العمالة المؤقتة حسب ما فهمت فايه راى سيادتك







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عمالة مؤقتة-عمال مؤمن عليهم فى مكان اخر-العامل المؤمن عليه بجهة أصلية ويعمل بجهة أخري mabaza79 مستشارك التأميني 1 16-02-2017 03:09 PM
استفسار-إجراءات منع الإزدواج في أداء الإشتراكات في حالة إستخدام المقاول عمالة دائمة محمد حمدى صادق مستشارك التأميني 2 19-01-2017 03:02 PM
العماله الغير منتظمه في عمليه مقاولات-عمليات مقاولات يستخدم في تنفيذها عمالة دائمة امينه المصري مستشارك التأميني 1 21-08-2013 07:17 PM
التامين على عمال المقاولات-إجراءات منع الإزدواج في حالة إستخدام المقاول عمالة دائمة معتز الديناري مستشارك التأميني 3 16-03-2012 09:12 PM
متى يجب التبليغ عن حصول الإبن على وظيفة - دائمة أو مؤقتة - العقوبات Ali مستشارك التأميني 5 19-09-2011 10:12 PM

الساعة الآن 04:35 PM.