27-01-2019, 08:43 PM
|
#5
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمن قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون 79/1975
الباب السابع
فى تأمين البطالة
الفصل الأول
فى التمويل ومجال التطبيق
مادة (90)
يمول تأمين البطالة مما يأتى :
1- الإشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 2% من أجور المؤمن عليهم
2- ريع إستثمار هذه الإشتراكات.
مادة (91)
تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون فيما عدا الفئات الآتية :
1- العاملون بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة.
2- أفراد أسرة صاحب العمل فى المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية وكذلك الشركاء الذين يعملون بأجر فى شركاتهم.
3- العاملون الذين يبلغون سن الستين.
4- العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تنظيم شروط وأوضاع إنتفاع الفئات المشار إليها بمزايا هذا التأمين على أن يبين فى هذا القرار طريقة حساب الأجور بالنسبة إليهم
([1])بند مضاف بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ، ثم عدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 (المادة الخامسة ) .
|
|
|
|
|