عرض مشاركة واحدة
قديم 04-02-2012, 02:47 PM   #3
ايمن حسين
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية ايمن حسين
إحصائية العضو







ايمن حسين غير متواجد حالياً

 

افتراضي انذار واحد فقط

البند رقم 4 من المادة رقم 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تنص علي :
اذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرون يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتالية يجوز فصله علي ان يسبق الفصل انذار كتابى بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل بعد غيابه عشرة ايام في الحالة الاولى ( الغياب المتقطع ) وبعد غيابه خمسة ايام في الحالة الثانية ( الغياب المتصل )







    رد مع اقتباس