العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-02-2012, 02:47 PM   #3
ايمن حسين
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية ايمن حسين
إحصائية العضو







ايمن حسين غير متواجد حالياً

 

افتراضي انذار واحد فقط

البند رقم 4 من المادة رقم 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تنص علي :
اذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرون يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتالية يجوز فصله علي ان يسبق الفصل انذار كتابى بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل بعد غيابه عشرة ايام في الحالة الاولى ( الغياب المتقطع ) وبعد غيابه خمسة ايام في الحالة الثانية ( الغياب المتصل )







    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حالة الانقطاع عن العمل-يكون انتهاء الخدمة هو آخر يوم في العمل وليس تاريخ الانذار SLAHA_KISS مستشارك التأميني 10 24-01-2012 09:41 PM
لا مبرر للتفريق بين متقاعدي الحكومة والخاص (السعودية) admin التامين الإجتماعي حول العالم 2 11-10-2011 10:39 PM
اجازة بدون أجر-هل يجوز لمن حصل على أجازة بدون مرتب ان يحصل خلالها علي أجازة مرضية ؟ على محمد مستشارك التأميني 1 29-09-2011 01:48 PM
مشروع قومي احتاج رائي سيادتكم فيه اسمه (شركات شباب مصر) magicnet2007 منتدي الطلبات والإقتراحات 4 24-06-2011 11:51 AM
التعويض المستحق للعامل في حالة انهاء صاحب العمل علاقة العمل دون مبرر مشروع كاف محمد حمدان احمد مستشارك التأميني 1 25-05-2011 12:27 AM

الساعة الآن 08:00 AM.