عرض مشاركة واحدة
قديم 27-10-2021, 09:04 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
يرجي الرجوع للمادة 70 من القانون 148فقرة الأخيرة
ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبيًا بتصريح من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها القرار المنصوص عليه بالمادة (48) من هذا القانون وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى 1 % من أجور المؤمن عليهم يتحملها صاحب العمل بالإضافة إلى نسبة الاشتراكات المخصصة لتعويض الأجر ومصاريف الانتقال والمحددة بواقع 0.25% من أجور المؤمن عليهم.
محمود احمد أسيوط mahmoud48







آخر تعديل الصياد يوم 28-10-2021 في 11:50 AM.
    رد مع اقتباس