|
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
يرجي الرجوع للمادة 70 من القانون 148فقرة الأخيرة
ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبيًا بتصريح من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها القرار المنصوص عليه بالمادة (48) من هذا القانون وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى 1 % من أجور المؤمن عليهم يتحملها صاحب العمل بالإضافة إلى نسبة الاشتراكات المخصصة لتعويض الأجر ومصاريف الانتقال والمحددة بواقع 0.25% من أجور المؤمن عليهم.
محمود احمد أسيوط mahmoud48 |
آخر تعديل الصياد يوم
28-10-2021 في 11:50 AM.
|