العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-10-2021, 09:04 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
يرجي الرجوع للمادة 70 من القانون 148فقرة الأخيرة
ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبيًا بتصريح من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها القرار المنصوص عليه بالمادة (48) من هذا القانون وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى 1 % من أجور المؤمن عليهم يتحملها صاحب العمل بالإضافة إلى نسبة الاشتراكات المخصصة لتعويض الأجر ومصاريف الانتقال والمحددة بواقع 0.25% من أجور المؤمن عليهم.
محمود احمد أسيوط mahmoud48







آخر تعديل الصياد يوم 28-10-2021 في 11:50 AM.
    رد مع اقتباس
 

الكلمات الدليلية
حصة العامل 1% تامين المرض


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجازةالوضع وسداداشتراكات تامين المرض- الاستثناءان الوحيدان في مجال تأمين اصابات العمل hazam مستشارك التأميني 6 22-03-2020 03:00 PM
الخروج من التامين الصحى الحكومى-اشتراك تأمين المرض في حالة تولي صاحب العمل العلاج ahmed85.m مستشارك التأميني 1 17-01-2013 09:41 PM
تأمين المرض-صاحب المعاش العائد للعمل يتم ايقاف خصم اشتراك تأمين المرض من المعاش زكريا عزب مستشارك التأميني 3 09-04-2012 06:10 PM
حصة العامل في تأمين المرض-في حالة التصريح لجهة العمل بعلاج العاملين بها بمعرفتها ايمن حسين مستشارك التأميني 4 26-03-2012 12:30 AM
تامين ضد المرض - اجراءات صرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة المرض m,sa3d مستشارك التأميني 9 03-01-2012 08:30 PM

الساعة الآن 06:38 PM.