العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-12-2025, 02:07 PM   #1
عبد الرحمن ١١٠٠
عضو نشيط
إحصائية العضو







عبد الرحمن ١١٠٠ غير متواجد حالياً

 

افتراضي اجراءات الزيادةالسنوية3%من الاجرالتأمينى-تذكرالنصوص الواردةبكل من القراروقانون العمل

السلام عليكم
استاذى الفاضل
ما هى اجراءات الزياده ال 3 % من الاجر التامينى
هل تحسب النسبه ثو اضافته على الاجر الشامل وثم استخراج البدلات
كيف تتم الزياده وشكرا...







    رد مع اقتباس
قديم 21-12-2025, 05:35 PM   #2
Alaa Helal
عضو فضي
إحصائية العضو







Alaa Helal غير متواجد حالياً

 

افتراضي

طبقا لاخر قرار يتم زيادة الاجر الشامل للموظف بما لا يقل عن 3% من اجر الاشتراك التأميني و بحد ادني 250 جنيه
و اضافة العلاوة على الاجر الشامل الخاص بالموظف من ضمن استحقاقاته الشهرية







    رد مع اقتباس
قديم 21-12-2025, 06:23 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أى قرار؟
يذكر







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 21-12-2025, 06:34 PM   #4
Alaa Helal
عضو فضي
إحصائية العضو







Alaa Helal غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يرجي مراجعة الرابط التالي
https://forum.elsayyad.net/showthrea...E1%C7%CC%E6%D1
و عنوانه
قرار المجلس القومى للأجور رقم 15 لسنة 2025 بشأن الحد الادنى للأجور







    رد مع اقتباس
قديم 21-12-2025, 11:29 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تذكر النصوص الواردة بكل من القرار و قانون العمل
المتعلقة بالسؤال







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 29-12-2025, 03:55 PM   #6
Alaa Helal
عضو فضي
إحصائية العضو







Alaa Helal غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نصت المادة 12 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على
يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3٪) من الأجر التأميني ، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين ، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة .
وفى حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها ، يعرض الأمر على المجلس القومى للأجور للبت فى تخفيضها
أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه .

و نصت المادة الاولي من قرار وزير التخطيط و التنمية الاقتصادية و التعاون الدولي رقم 15 لسنة 2025 على
يكون الحد الادني للاجر بالقطاع الخاص 7000 آلاف جنية و ذلك اعتبارا من 01/03/2025 محسوبا على اساس تعريف الاجر بقانون العمل.







    رد مع اقتباس
قديم 30-12-2025, 01:31 AM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يذكر تعريف الاجر بقانون العمل.
لتكتمل الاجابة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 30-12-2025, 12:47 PM   #8
Alaa Helal
عضو فضي
إحصائية العضو







Alaa Helal غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تعريف الاجر بقانون العمل رقم 14 لسنة 2025
الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله نقدًا كان أو عينًا ،
ويشمل الآتى :
الأجر الأساسى : الأجر المنصوص عليه فى عقد العمل ، وما يطرأ عليه
من علاوات .
الأجر المتغير : باقى ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر، وعلى الأخص :
( أ) العمولة أو النسبة المئوية : مبلغ من المال يُدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة .
(ب) العلاوات : مبلغ مالى أو نسبة من الأجر الأساسى تُمنح للعامل لمواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو فنية ما لم تضم إلى الأجر الأساسى .
(ﺠ) المنح : ما يُعطى للعامل زيادة على أجره ، متى كانت مقررة فى عقود العمل الفردية ، أو الجماعية ، أو الأنظمة الأساسية للعمل، أو ما جرت العادة بمنحه .
(د) المكافأة : كل ما يصرف للعامل نقدًا كان أو عينًا نظير إجادة، أو تميز،
أو كفاءة فى أداء العمل المكلف به .
(هـ) البدلات : ما يُعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة، يتعرض لها فى أداء عمله .
(و) نصيب العامل فى الأرباح : ما يصرف للعامل من صافى الأرباح المحققة وفقًا للقوانين المنظمة لها.
(ز) الوهبة : المقابل الذى يحصل عليه العامل من غير صاحب العمل إذا جرت العادة بدفعها ، وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها وفقًا للائحة المنشأة
أو العرف السائد .
(ح) مقابل الخدمة : المقابل النقدى الذى قد يدفعه العملاء فى المنشآت السياحية والفندقية، وغيرها من المنشآت الأخرى، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين والمنظمة النقابية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال بكيفية توزيعها على العاملين .
(ط) المزايا العينية : ما يلتزم به صاحب العمل من مزايا غير نقدية لا تستلزمها مقتضيات العمل .







    رد مع اقتباس
قديم يوم أمس, 12:22 AM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية
الاجر, التامينى, الزياده, السنويه, اجراءات


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كيف تحددالبدلات المستبعدة لحساب الاجرالتأميني للمؤمن عليه-الطريقةالصحيحةلتحديدها kaledaly مستشارك التأميني 2 08-06-2023 04:16 PM
ماهوالحدالادنى لزيادة الاجرالتأمينى الشامل-3%من اجرالاشتراك بحدأدنى70جنيها amro1965 مستشارك التأميني 1 30-11-2022 05:44 PM
الاجرالتأميني اقل من الاجرالفعلي-يتم التقدم بشكوي الي رئيس صندوق التامين الاجتماعي لل smtz00 مستشارك التأميني 1 28-02-2019 05:15 PM
هل الاجرالتأمينى مرتبط بضم العلاوة-رفع الحدالأقصي لأجرالاشتراك الأساسي لايرتبط بتاريخ hamadawela مستشارك التأميني 3 10-06-2016 02:35 AM
سؤال عن الاجرالتأميني و الضريبي-يعمل طرف الشركةو لم يقدم صاحب العمل الاول استمارة6 fadymak مستشارك التأميني 1 05-01-2013 09:49 PM

الساعة الآن 07:06 AM.