العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-09-2017, 04:24 PM   #1
Hwas
عضو حديث
إحصائية العضو







Hwas غير متواجد حالياً

 

افتراضي استشارة: مادة130قانون 12لسنة2003قانون العمل المصري-حق العامل في الحصول علي شهادةخبرة

أحتاج الي استشارة في مسأله خاصة بالقانون 120 ،
عملت بإحدي الشركات المصرية لمدة عام و استقلت بعدها لظروف خاصة قبل انتهاء مدة العقد المبرم مع الشركة ، وكان هناك تأمين لكل الموظفين.
الحاصل هو انني بعد سنتين من استقالتي ، احتجت إلي استخراج شهادة خبرة من الشركة وأخبرني الموظف بأنه لا يحق لي استخراج اي أوراق أو شهادات من الشركة بسبب مرور أكثر من عام علي استقالتك من الشركة .. هل هذا صحيح قانونيا؟؟ أم الشركة مجبرة علي استخراج الشهادة بغض النظر عن المدة المارة علي استقالتي من الشركة ؟
شاكر جدا







    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قرار وزير التجارة والصناعة بتشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الروسى محمد عبدالهادى الجديد في التأمين الإجتماعي 1 02-05-2018 01:15 PM
قراروزيرالقوى العاملة120لسنة2016 بشأن قبول طلبات الحصول على ترخيص مزاولةالحاق العامل محمد عبدالهادى الجديد في التأمين الإجتماعي 2 28-05-2016 02:53 PM
نقل العامل الى محل اقامته بعد ترك العمل-يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من الجهةال sameheltoday مستشارك التأميني 1 13-07-2014 07:25 PM
هل يستحق العامل الحصول على بدلاته خلال الاجازةالمرضية-كارثة التهرب التأميني mohamed mansour مستشارك التأميني 4 14-01-2013 10:36 PM
مدي خضوع الاجنبى لقانون التامين الاجتماعي المصرى-العامل-صاحب العمل-تأمين اصابةالعمل سمير صبحى مستشارك التأميني 6 06-11-2012 12:13 AM

الساعة الآن 04:43 AM.