العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-09-2025, 09:17 PM   #1
Elsayed salama
عضو حديث
إحصائية العضو







Elsayed salama غير متواجد حالياً

 

Post تحويل اجبارى من الشركة ل لجنة العجز-الأمراض المزمنة

كان عندي استفسار بس وعايز راي حضرتك انا مريض ورم سرطان في العظم بنسبه بسيطه واخد اجازه بقى لي ست شهور بالشغل حضرتك دلوقتي الشركه عايزك تحولني لجنه عجز وحضرتك انا مش مش عايز اطلع دلوقتي اشوف نتيجه العلاج الاول وهم بعتوا لي ورق واطلع عجز وانا رفضت فى المقابل المقابل هم مانعين مستحقاتي الا لما اروح واوافق على الموضوع ده..... فهل هل من هم حقهم ان هم يطلعوني بالطريقه دي وايه المده اللي هم ليهم الحق ان هم يطلعوني بعدها.... هو ايه الاجراءات القانونيه اللي انا اعملها لو هم فضلوا على الموقف ده







    رد مع اقتباس
قديم 02-10-2025, 04:15 PM   #2
Ahmed abada
عضو مميز
إحصائية العضو







Ahmed abada غير متواجد حالياً

 

افتراضي

وجب التحويل للجنه عجز وذلك بعد استنفاذ رصيد الاجازات المرضى بالاضافة لرصيد الاجازات السنوى





المرجع

قانون رقم 148 لسنة 2019
بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

مادة 76
إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل (75%) من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما ويزاد بعدها إلى ما يعادل (85%) من الأجر المذكور.
ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر.
ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة.
واستثناء من الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا.
ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.




قانون العمل رقم 14 لسنة 2025

مادة (۱۳۱)
للعامل الذى يثبت مرضه ، أو إصابته على نحو يحول بينه وبين أداء عمله الحق فى إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر ، تحدد نسبته ومدته ، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
ويكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى يسرى فى شأنها قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ ، الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر ، ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85٪) من أجره ، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل (٧٥٪) من أجره ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه .
ويُخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل ، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر .
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية ، إذا كان له رصيد يسمح بذلك .
Ahmed.abada.hm







    رد مع اقتباس
قديم 06-10-2025, 04:45 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 13-10-2025, 05:48 PM   #4
محمد رزق منطقه الغربيه
عضو حديث
إحصائية العضو







محمد رزق منطقه الغربيه غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لكل من صاحب العمل والهيءه العامه للتامين الصحى الاحقية تحويل العامل للجنه عجز







    رد مع اقتباس
قديم 14-10-2025, 11:16 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداحلة 3
يراعى فى الاجابة ذكر السند التشريعى







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 15-10-2025, 03:54 PM   #6
ناجح جيد
عضو نشيط
إحصائية العضو







ناجح جيد غير متواجد حالياً

 

افتراضي قرار رقم 259 لسنة 1995

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elsayed salama مشاهدة المشاركة
كان عندي استفسار بس وعايز راي حضرتك انا مريض ورم سرطان في العظم بنسبه بسيطه واخد اجازه بقى لي ست شهور بالشغل حضرتك دلوقتي الشركه عايزك تحولني لجنه عجز وحضرتك انا مش مش عايز اطلع دلوقتي اشوف نتيجه العلاج الاول وهم بعتوا لي ورق واطلع عجز وانا رفضت فى المقابل المقابل هم مانعين مستحقاتي الا لما اروح واوافق على الموضوع ده..... فهل هل من هم حقهم ان هم يطلعوني بالطريقه دي وايه المده اللي هم ليهم الحق ان هم يطلعوني بعدها.... هو ايه الاجراءات القانونيه اللي انا اعملها لو هم فضلوا على الموقف ده
لك الحق فى الحصول على اجازات مرضية استثنائية بالاجر الكامل اثناء العلاج لمدة ٢٤ شهر و لا تخصم من رصيد الاجازات المرضية حسب قرار وزير الصحة للامراض المزمنة و بعدها فى حالة اكمال العلاج يتم
تحويلك لاجازة مفتوحة حتى الشفاء او بلوغ المعاش
شفاك الله و عافك
القرار رقم

قرار رقم 259 لسنة 1995






    رد مع اقتباس
قديم 15-10-2025, 04:38 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لايكتغى بذكر رقم التشريع
اعرض المواد المستند اليها







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 15-10-2025, 05:52 PM   #8
ناجح جيد
عضو نشيط
إحصائية العضو







ناجح جيد غير متواجد حالياً

 

افتراضي خبرة حيانية و نص القرار

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصياد مشاهدة المشاركة
لايكتغى بذكر رقم التشريع
اعرض المواد المستند اليها
سيادة المستشار / الفاضل بعد التحية
كانت لدي زوجتى رحمها الله نفس الحالة قيل لها بالتأمين وقتها من رئيس اللجنة الطبية لك لدينا ٢٤ شهر ثم تحول اوراقك للجنة لمنحها اجازة مفتوحة بعدها
حالة زوجتي كانت حتى ١٢ مارس ٢٠١٩
...
نص القرار
وزير الصحة
رقم 259 لسنة 1995

وزير الصحة
بعد الاطلاع قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المدلة لذلك

وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له ،

وعلى قرار وزير الصحة رقم 695 لسمة 1984 في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح نها المريض إجازة استثنائية بأجر كامل .

وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي ،

وعلى موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية بوزارة الصحة ،

قـــرر

مادة 1
يعمل بالجدول المرفق في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة استثنائية باجر كامل أو يمنح عنها تعويضاً يعادل أجره كاملاً وذلك بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة لها .

مادة 2
يشترط في الحالة المرضية التي يمنح بسببها أجراً كاملاً طبقاً للمادة السابقة ما يأتي :-
أ – أن يكون المرض من بين الأمراض المزمنة الواردة بالجدول المرفق .
ب – أن يكون مانعاً من تأديته العمل .
ج – أن تكون الحالة قابلة للتحسن أو الشفاء .

مادة 3
يستمر منح تعويض الأجر الكامل إلى أن يشفى المريض أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً ، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل العامل في إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغ السن المقررة قانوناً لترك إذا كان من العاملين المدنيين بالدولة .

مادة 4
تتولى اللجان التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي والمجالس الطبية التابعة لوزارة الصحة وأية لجان طبية عامة تتبع جهات رسمية كل في حدود اختصاصه الكشف على العاملين الخاضعين لأحكام القانونين المشار إليهما لتقرير ما إذا كان المرض مزمناً من عدمه ,

مادة 5
يلغى قرار وزير الصحة رقم 695 لسنة 1984 المشار إليه وكل ما يخالف أحكام هذا القرار من قرارات .

مادة 8
على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي تنفيذ هذا القرار .

مادة 9
يتشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

وزير الصحة
” دكتور / على عبد الفتاح ”






    رد مع اقتباس
قديم 16-10-2025, 11:14 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت مداخلتك رقم 6
لك الحق فى الحصول على اجازات مرضية استثنائية بالاجر الكامل اثناء العلاج لمدة 24شهر و لا تخصم من رصيد الاجازات المرضية حسب قرار وزير الصحة للامراض المزمنة و بعدها فى حالة اكمال العلاج يتم تحويلك لاجازة مفتوحة حتى الشفاء او بلوغ المعاش.

لم يتضمن القرار 24 شهر







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تحويل للجنة العجر-من حق صاحب العمل طلب عرض العامل على لجنة العجز hamoua مستشارك التأميني 5 29-01-2021 04:22 PM
استفسارعن لجنةالعجز-الأمراض المزمنة-إجازةإستثنائيةباجركامل أ ويمنح عنها تعويضاً يع sabry_ghoneim مستشارك التأميني 8 25-07-2020 06:27 PM
الإجازات المرضيةللأمراض المزمنة-الأمراض المزمنة بقرار وزير الصحة رقم ٢٥٩ لسنة ١٩٩٥ hamoua مستشارك التأميني 1 23-07-2020 11:47 PM
إجازات أمراض المهنة و معاملتها معاملة الأمراض المزمنة-مطلوب رأيك من خلال خبرتك الطويل deyaashedeed مستشارك التأميني 1 10-05-2018 11:46 AM
العرض على لجنة العجز-في حالة رفض العامل التوجه الي لجنة العجز مجدى توفيق مستشارك التأميني 1 10-12-2012 10:09 PM

الساعة الآن 03:35 PM.