العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-05-2026, 09:57 PM   #1
Amr Awwad
عضو مميز
 
الصورة الرمزية Amr Awwad
إحصائية العضو







Amr Awwad غير متواجد حالياً

 

Exclamation اصابة عمل بجهة العمل غير الاصلية-المادة رقم (4) من اللائحة التنفيذية للقانون

السلام عليكم
الافاضل
استفسار بخصوص موظف معين باحد شركات القطاع الخاص من 2020 بوظيفة محاسب ومؤمن عليه ويتقاضى اجر متجاوز الحد الاقصى لاجر الاشتراك ومؤمن عليه بالحد الاقصى لعام 2026
منذ عام 2025 التحق بالعمل لدى جهة عمل اخرى (يعمل بها جزء من الوقت) بأجر 8000 جنيه وله بها ملف مكتمل (بما في ذلك نموذج الكشف الطبي الابتدائي)
ولكن لم يتم التأمين عليه في الجهة غير الاصلية لوجود تغطية بالمنشأة الاولى
في مايو 2026 حدثت له اصابة اثناء تواجده بالجهة غير الاصلية وتم تحرير محضر شرطة بالحادث
ولكن ما هي الاجراءات لاتخاذ اجراءات اصابة العمل مع التأمينات علما بانه غير مؤمن عليه بهذه الجهة







   
قديم 15-05-2026, 02:58 PM   #2
محمد ابو النصر
عضو ماسي
إحصائية العضو








محمد ابو النصر غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بعد إذن معالى المستشار / محمد الصياد .متعكم الله بالصحة العافية
الزميل الفاضل / عمرو عواد
الجواب المختصر : لا يعتد بتلك الإصابة حتى ولو توافرت فيها الشروط القانونية والإجرائية . نظراً لكونها حدثت خارج محيط العمل ووقت العمل
الرسمى بجهة عمله الأصلية المؤمن عليه بها
أما الجواب المفصل : فأن المادة رقم (4) من اللائحة التنفيذية للقانون نصت على (( فى حالة التحاق المؤمن عليه من الفئات المشار اليها بالمادة السابقة بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فى ذات الوقت ، فيعتد بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد))

مع مراعاة ما يأتى :
1- يعتد بمدة الاشتراك التى تم التأمين فيها على أجر اشتراك أكبر .
2- يعتد بالمدة الأسبق فى الاشتراك إذا تساوت الأجور خلال مدد الازدواج .
3- فى حالة حصول المؤمن عليه على إجازة خاصة لغير العمل والتحق بعمل لدى صاحب عمل آخر يعتد بمدة الاشتراك لدى صاحب العمل الأخير ،ويلتزم صاحب العمل الأخير بأداء الاشتراكات المستحقة على ألا يقل الأجر المسدد عنه الاشتراكات عن أجره لدى جهة عمله الأصلية

وحاصل الحال : أن المصاب لم يتم التأمين عليه بالجهة الأخرى نظراً لوجود تغطية تأمينية بجهة عمله الأصلى ، وأنه لم ينطبق عليه
أى بند من بنود المادة السابقة . وبالتالى فإن الإجابة ( لا يعتد بالحادث المشار إليه إصابة عمل ) .








   
قديم 24-05-2026, 12:09 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استكمال من عدمه-راجع نص المادة 314 من اللائحة التنفيذية جيدا heweshe مستشارك التأميني 7 09-10-2022 01:10 AM
ارجو الافادة--راجع الاجابة فى ضوء ما تضمنته المادة 283 من اللائحة التنفيذية للقانون مجمد حابر ابراهيم مستشارك التأميني 4 02-07-2022 01:02 AM
اللائحة التنفذية للقانون 148 لسنة 2019-انتظر صدور اللائحة التنفيذية samir الجديد في التأمين الإجتماعي 3 13-06-2020 07:30 PM
استفسار عن المادة 52 قانون المعاشات 148-انتظر صدور اللائحة التنفيذية للقانون ragb مستشارك التأميني 3 29-08-2019 02:14 PM
اللائحة التنفيذية للقانون 135 لسنة 2010 s3id3bady مستشارك التأميني 3 07-10-2010 10:59 PM

الساعة الآن 12:08 AM.