العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-04-2016, 07:06 PM   #1
ماهر فضل
عضو حديث
إحصائية العضو







ماهر فضل غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسارعاجل:الخروج من التأمينات باثر رجعي-الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمةللمحكمة

سيدي المستشار: تحية طيبة
خلاصة السؤال: تم فصلي تعسفي ف 4/2011 وتم عمل محضر وقضية عمالية عن طريق مكتب العمل انتهت بخسارتي القضية العمالية لصرف مستحقاتي لاخطاء ف الاجراءات لتقديمها حسب زعهم بعد المدة
والحكم الاستنئناف صد ف 3/2015
وطوال هذه المدة تقوم الشركة بدفع تأمينات واشتراكتي ف التامينات حتى بعد الحكم
فوجئت عند طلب استعلام عن بياناتي
قيام الشركة بخروجي مي التأمينات باثر رجعي من 6 سنوات من تاريخ بداية الفصل التعسفي 4/2011

السؤال: هل يجوز للشركة ذلك وللهيئة العامة للتأمينات بالموافقة ع طلبهم بخروجي وضياع هذه السنوات المؤمن بها ع
وما هي الاجراءات التي اقوم باتباعها

وشكرا سيدي الفاضل
ماهر فضل







    رد مع اقتباس
قديم 14-04-2016, 01:59 PM   #2
ماهر فضل
عضو حديث
إحصائية العضو







ماهر فضل غير متواجد حالياً

 

افتراضي استبعاد من التأميات باثر رجعي - ضروري

سيدي المستشار: تحية طيبة
انا ارسل لسيادتكم للمرة الثانية لثقتي فيكم وخوفي من تضارب اقوال المحامين الذي اصابني الضرر من قبل

خلاصة السؤال: تم فصلي تعسفي ف 4/2011 وتم عمل محضر وقضية عمالية عن طريق مكتب العمل انتهت بخسارتي القضية العمالية لصرف مستحقاتي لاخطاء ف الاجراءات لتقديمها حسب زعهم بعد المدة
والحكم الاستنئناف صد ف 3/2015
وطوال هذه المدة تقوم الشركة بدفع تأمينات واشتراكتي ف التامينات حتى بعد الحكم
فوجئت عند طلب استعلام عن بياناتي
قيام الشركة بخروجي مي التأمينات باثر رجعي من 6 سنوات من تاريخ بداية الفصل التعسفي 4/2011

السؤال: هل يجوز للشركة ذلك وللهيئة العامة للتأمينات بالموافقة ع طلبهم بخروجي وضياع هذه السنوات المؤمن بها ع
وما هي الاجراءات التي اقوم باتباعها

وشكرا سيدي الفاضل
ماهر فضل







    رد مع اقتباس
قديم 15-04-2016, 04:00 PM   #3
ماهر فضل
عضو حديث
إحصائية العضو







ماهر فضل غير متواجد حالياً

 

افتراضي لماذا عدم الافادة

لماذا عدم الافادة او طلب توضيح او الشكل القانوني







    رد مع اقتباس
قديم 16-04-2016, 04:00 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

انتهاء الخدمة من تاريخ الفصل صحيح
طالما لم يصدر حكم بإلغاء قرار الفصل

راجع ضمن التشريعات بالموقع

قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ‏2003‏م

مادة 68: يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية ( وفقا للتعديل الوارد بالمادة الثانية من القانون 180 لسنة 2008 ) المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون . ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبيه لصاحب العمل او من يفوضه لذلك .
ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاء الانذار والخصم من الاجر لمد لا تجاوز ثلاثة ايام .

مادة 69:لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الاتيه :
1 - إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة او قدم مستندات مزورة.
2 - إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه اضرار جسيمه لصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصه بالحادث خلال اربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه .
3 - إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة –بشرط ان تكون هذة التعليمات مكتوبه ومعلنة في مكان ظاهر –رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4 - إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتاليه ، علي ان يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيلبه عشرة ايام في الحالة الاولي ، وبعد غيابه خمسة ايام في الحالة الثانية .
5 - إذا ثبت ان العامل افشي اسرار المنشأة التي يعمل بها ادت إلي احداث اضرار جسيمة بالمنشأة .
6 - إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه .
7 - إذا وجد العامل اثناء ساعات العمل في حالات سكر بين او متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
8 - إذا ثبت اعتداء العامل علي صاحب العمل او المدير العام وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم علي احد رؤسائه اثناء العمل او بسببه.
9 - إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلي (194)من الكتاب الرابع من هذا القانون .

مادة 70معدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 ( يعمل به من 23 يوليو لسنة 2008 ) :إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق احكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما ان يطلب من لجنة – تشكل من : ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقررا) ، ممثل للمنظمة النقابية ، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال - خلال عشرة ايام من تاريخ النزاع تسويته وديا ، فإذا لم تتم التسويه خلال واحد وعشرين يوما - من تاريخ تقديم الطلب – جازلأي منهما أن يطلب من الجهة الادارية المختصة احالة النزاع الي المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون أو أن يلجأ اليها في موعد اقصاه خمسة واربعين يوماَ من تاريخ اننهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الامر علي المحكمة .

مادة 71 معدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 ( يعمل به من 23 يوليو لسنة 2008): تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية
وتختص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الفردية المشار اليها في المادة (70) من هذا القانون .
وتخطر المحكمة ممثلا عن المنظمة النقابية المعنية ، وممثلا من منظمة أصحاب الأعمال لسماع رأيهما في النزاع في أول جلسة ، فاذا تخلف أي منهما عن الحضور استمرت المحكمة في نظر الدعوي .
وعلي المحكمة العمالية ان تفصل - علي وجه السرعة وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه - في طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اول جلسة ، فإذا رفضت الطلب ، قضت باستمرار العامل في عمله وبالزام صاحب العمل بأن يؤدي اليه مالم يصرف من مستحقاته .
فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل في عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض طبقا للمادة (122) من هذا القانون .
وتقضي المحكمةالعمالية – بصفة مستعجلة – وبحكم واجب النفاذ بتعويض مؤقت للعامل يعادل أجره الشامل لمدة اثني عشر شهرا اذا جاوزت مدة عمله سنة كاملة ، فان كانت أقل من ذلك كان التعويض المؤقت بقدر أجره الشامل عن مدة عمله إذا طلب منها ذلك . وعلي العامل اعلان صاحب العمل بطلباته النهائية خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لصدور الحكم بالتعويض المؤقت اذا لم يكن قد سبق له ابداؤها .
وتقضي المحكمة العمالية للعامل بمبلغ التعويض النهائي وفي باقي طلباته بعد أن تخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا للحكم الصادر بالتعويض المؤقت . فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت المحكمة العمالية باستمرار العامل في عمله إذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل ان طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط0
ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون احكام قانوني المرافعات والاثبات في المواد المدنيه والتجاريه.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية
اثر،رجعي


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عرض العمل على اللجنه الطبية-الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية الفتح مستشارك التأميني 8 24-03-2017 12:09 AM
ارجو الرد-الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية mohamed11490 مستشارك التأميني 3 27-08-2015 12:42 PM
هل يحق لصاحب العمل انها عقد العمل لأحد المعاقين-الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة Essam74 مستشارك التأميني 5 13-12-2014 10:50 PM
العمال المحرضين للاضراب-الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة في القطاع الحاص heshamaoud مستشارك التأميني 2 28-10-2012 10:42 PM
لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما-الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة محمدبيومى مصطفى مستشارك التأميني 10 03-12-2011 02:33 PM

الساعة الآن 05:49 AM.