01-05-2014, 06:22 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
استفسارمهم-المكافأة الإضافيةوفقاللمادةالرابعةعشرمن القانون رقم47لسنة1984
يرجى التكرم من سيادتكم بتفسير قرار وزيرر التأمينات رقم 61 لسنة 1988 ونصه كالاتي ......وما المقصود بكلمة مكافأة اضافية
قرار وزير التأمينات رقم 61 لسنة 1988 بشأن زيادة الإشتراك فى نظام المكافأة للعاملين بشركة قنالتكس للأرضيات([1])
وزير التأمينات
بعد الإطلاع على قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى المادة الرابعة عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التامين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات ،
وعلى موافقة مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم 265/88 بتاريخ 29/6/1988،
وعلى المذكرة المعروضة علينا بتاريخ 7/11/1988 .
زيادة نسبة إشتراك شركة قنالتكس للأرضيات فى نظام المكافأة المقرر بقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه بواقع 05% من الإجور الشهرية للعاملين الدائمين لديها .
يستحق العامل بالشركة مكافأة إضافية بواقع شهر عن كل سنه من سنوات الإشتراك المشار إليها فى المادة السابقة وذلك متى إنتهت خدمته لأحد الاسباب الآتية :-
أ – بلوغ سن التقاعد .
ب – ثبوت العجز الكامل المستديم .
ج – ثبوت العجزالجزئى المستديم الذى يعتبر فى حكم العجز الكامل .
ويبين ذلك فى الشهادة الطبية الصادرة من الجهة الطبية المختصة .
د – الوفاة .
هـ- صدور قرار من رئيس الجمهورية بالفصل أو التعيين بجهة اخرى .
و – النقل لجهة أخرى بغير موافقة العامل متى كانت تقارير كفايتة خلال الثلاث سنوات السابقة على النقل بدرجة جيد على الأقل .
ز – إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحدة والخمسين فأكثر فى تاريخ طلب الصرف .
ويشترط لإستحقاق المكافأة الإضافية فى الحالات المنصوص عليها فى البنود (هـ ، و ، ز ) أن يكون أنهاء الخدمة من الشركة بغير الطريق التأديبى .
ويستحق العامل صرف المكافأة الإضافيه فى الحالات المشار إليها فى الفقرة السابقة متى توافرت أحدى حالات صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى .
فى حالة عدم إستحقاق العامل للمكافأة المشار إليها لعدم توافر أحد الأسباب المنصوص عليها فى المادة السابقة ترد قيمة الإشتراكات التى سبق أن سددت لحساب العامل إلى البنود والحسابات الخاصة بها فى موازنة الشركة .
يلتزم العامل بأداء الإشتراك المنصوص عليه فى المادة (1) فى حالات الإعارة الخارجية والإجازة الخاصة للعمل فى الخارج ويؤدى الإشتراك فى هذه الحالة بالعملة الأجنبية .
مدد الإجازات الخاصة بدون أجر يلتزم المؤمن عليه بأداء إشتراك المكافأة الإضافية عنها إذا أبدى رغبته فى حسابها ضمن مدة الإشتراك فى التأمين وفقاً لنص المادة 126 بند 2 من قانون التأمين الإجتماعى .
تؤدى نسبة الإشتراك المشار إليها فى المادة (1) إعتباراً من أجور المؤمن عليهم المستحقه عن شهر نوفمبر سنة 1988 .
تسرى فى شأن المكافأة المشار إليها فى المواد السابقة أحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القرار .
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدورة .
[1]) صدر بتاريخ 7/11/1988.
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام
|
|
|
|