العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-02-2020, 12:45 PM   #1
سامر ابو زياد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية سامر ابو زياد
إحصائية العضو







سامر ابو زياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفساراخر-يحسب التعويض الاضافي علي أجر تسويةالمعاش أومتوسط أجري تسويةالمعاش بحسب

مؤمن عليه توفي 25/1/2020..السؤال .. كيف يتم حساب التعويض الاضافي له من حيث المتوسطات لكل من الاجر الاساسي والاجر المتغير . هل سيتم حساب المتوسط علي قانون 79ظ©ام علي قانون 148¨







    رد مع اقتباس
قديم 12-02-2020, 01:32 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قاون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (31)
يستحق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية:
1-انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئى أو الوفاة متى أدى ذلك لاستحقاقه معاشًا.
2-ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.
ويكون هذا التعويض معادلاً لنسبة من الأجر السنوى تبعًا لسن المؤمن عليه في تاريخ الوفاة وفقاً للجدول رقم (6) المرافق لهذا القانون.
ويقصد بالأجر السنوى فى هذه الحالة أجر تسوية المعاش مضروبًا في إثنى عشر.
وفى جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض الإضافى بنسبة50% فى الحالات الناتجة عن إصابة عمل.
ويضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش.
ويؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى حالات إستحقاقه للوفاة لمستحقى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق صرف للورثة الشرعيين.

تضمن مشروع اللائحة التنفيذية للقانون
مادة (115) :
يُحسب التعويض الإضافى وفقًا للمعادلة الآتية:
أجر تسوية المعاش أو متوسط أجري تسوية المعاش بحسب الأحوال × 12 × معامل السن في تاريخ الاستحقاق من الجدول رقم (6) المرفق بالقانون.
ويُزاد التعويض الإضافى بنسبة 50%في الحالات الناتجة عن إصابة العمل.
ويُضاعف مبلغ التعويض الإضافى في حالة استحقاقه لانتهاء خدمة أو عمل أو نشاطالمؤمن عليه بالوفاة مع عدم وجود مستحقين للمعاش في تاريخ الوفاة.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كيفيةحساب التعويض الاضافى.الدفعةالواحدة-التعويض الإضافي في حالةوفاةصاحب المعاش دون وج nader-nabil مستشارك التأميني 1 27-05-2017 11:46 AM
قيمةالتعويض الإضافى بعدالوفاة-التعويض الاضافي لا يحسب علي أساس قيمة المعاش ولكن يتطلب wael damaty مستشارك التأميني 1 13-02-2016 12:23 AM
التعويض الاضافى-متى يستحق التعويض الاضافى مع عدم وجود مستحقين للمعاش محمد زيادة مستشارك التأميني 2 28-08-2015 05:19 PM
التعويض الاضافى بعدنهايةالخدمةوعدم وجودمستحقين-حالات استحقاق التعويض الإضافي حماده011 مستشارك التأميني 3 24-02-2014 06:13 PM
قيمةالمعاش المبكر-تسويةالمعاش المبكروفقالقانون التأمين الاجتماعي الصادربالقانون79/75 mhmd مستشارك التأميني 5 29-08-2012 02:23 PM

الساعة الآن 01:43 PM.