|  28-08-2011, 03:52 PM | #2 | 
	|  
|  إحصائية 
            العضو | 
|  |   
 
        
        
       
 | 
   
		
		
			
				| 
        
        كافة البدلات التي تستحق للمؤمن عليهم تعتبر جزءا من اجر الاشتراك
 و ذلك فيما عدا البدلات التى يستبعدها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984
 المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1662 لسنة 1987 من مجال الحماية التامينية
 وهى :
 (1) بدل الانتقال و بدل السفر و بدل حضور الجلسات
 و غيرها من البدلات التي تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته
 و يستثنى من ذلك بدل التمثيل .
 (2) بدل السكن و بدل الملبس وبدل السيارة
 و غيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية.
 (3) البدلات التي تستحـق نتيـجة نـدب المـؤمن عليـه بعض الوقت
 داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها .
 (4) البدلات التي تستحق للمؤمن عليه
 لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد .
 
 ويكون الحد الأقصى للبدلات المستبعده المشار إليها
 ما يساوى قيمة أجر الاشتراك الأساسى للمؤمن عليه
 (قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1940 لسنة 2002 بتاريخ 26/11/2002 بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984).
 
 
 ملحوظة :
 القرارات المشار اليها موجودة ضمن التشريعات بالموقع
 |  
 
 
 
 
 
 
| التوقيع |  
| مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |  | 
	|  |   |