18-01-2016, 05:25 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
الاجازات الاعتيادية والراحات الاسبوعية
بالطبع غير قانونى حيث ان نص المادة صريح انه لا يدخل فى حساب الاجازة ايام العطلات والاعياد والمناسبات الرسمية والراحة الاسبوعية
مادة 47 :
تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد امضي مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل .
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية .
الجدير بالذكر أن السادة الزملاء من العاملين والمهتمين بشئون العاملين يقومون بذلك قياساً على الاجازة المرضية فالاجازة المرضية بطبيعتها متصلة وان تخللها ايام الراحة او العطلات والمناسبات الرسمية |
التوقيع |
اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com |
|
|
|