15-05-2026, 02:58 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
بعد إذن معالى المستشار / محمد الصياد .متعكم الله بالصحة العافية
الزميل الفاضل / عمرو عواد
الجواب المختصر : لا يعتد بتلك الإصابة حتى ولو توافرت فيها الشروط القانونية والإجرائية . نظراً لكونها حدثت خارج محيط العمل ووقت العمل
الرسمى بجهة عمله الأصلية المؤمن عليه بها
أما الجواب المفصل : فأن المادة رقم (4) من اللائحة التنفيذية للقانون نصت على (( فى حالة التحاق المؤمن عليه من الفئات المشار اليها بالمادة السابقة بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فى ذات الوقت ، فيعتد بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد))
1- يعتد بمدة الاشتراك التى تم التأمين فيها على أجر اشتراك أكبر .
2- يعتد بالمدة الأسبق فى الاشتراك إذا تساوت الأجور خلال مدد الازدواج .
3- فى حالة حصول المؤمن عليه على إجازة خاصة لغير العمل والتحق بعمل لدى صاحب عمل آخر يعتد بمدة الاشتراك لدى صاحب العمل الأخير ،ويلتزم صاحب العمل الأخير بأداء الاشتراكات المستحقة على ألا يقل الأجر المسدد عنه الاشتراكات عن أجره لدى جهة عمله الأصلية
وحاصل الحال : أن المصاب لم يتم التأمين عليه بالجهة الأخرى نظراً لوجود تغطية تأمينية بجهة عمله الأصلى ، وأنه لم ينطبق عليه
أى بند من بنود المادة السابقة . وبالتالى فإن الإجابة ( لا يعتد بالحادث المشار إليه إصابة عمل ) .
|
|
|
|
|