العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-06-2018, 06:57 PM   #1
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي قراراعتبارمديوينةالعامل التأمينيةبمثابةقرض-مادة28من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007

أستأذنكم في رقم وسنة قرار وزير التأمينات
الوارد بالمادة 131 و الخاص باعتبار المبالغ التى يؤديها صاحب العمل
عن المؤمن عليهم في حكم القرض .
عندما يكون عقد العمل موقوفا لسبب ما أو عدم كفاية الأجر ؟
جزاكم الله خيرا .







    رد مع اقتباس
قديم 06-06-2018, 06:57 AM   #2
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تم العثور علي القرار المنشود
قرار رقم 208 لسنة 1977
م رقم ( 26 ) .
شكرا لكم .






    رد مع اقتباس
قديم 06-06-2018, 04:32 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المادة 133 وليس المادة 131 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (28)
يعتبر في حكم القرض المبالغ التي يؤديها أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص عن المؤمن عليهم طبقا لأحكام المادة (133) من قانون التأمين الإجتماعى.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر المؤمن عليه وفاءً للمبالغ المشار إليها ولغيرها من المبالغ التي يكون قد إقترضها منه أكثر من 10 % من هذا الأجر وفقاً للقواعد الواردة بالمادة (43 و 44) من قانون العمل.
كما لا يجوز لصاحب العمل إقتضاء أية فائدة عن تلك المبالغ.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 17-06-2018, 09:36 PM   #4
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جزاكم الله خير الجزاء







    رد مع اقتباس
قديم 19-06-2018, 11:27 AM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
القرار الوزاري 310 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري 554 لسنة 2007 الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 2 16-07-2017 08:52 PM
القرار الوزاري 554 لسنة 2007 محدثا حتي القرار الوزاري 310 لسنة 2017 الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 6 12-07-2017 03:58 PM
الاقصر-القرار الوزاري 554 لسنة 2007 محدثا حتي القرار الوزاري 310 لسنة 2017 حسن الريس مستشارك التأميني 1 13-06-2017 02:25 PM
تعليمات 554-القرار الوزاري 554 لسنة 2007 lawman172009 مستشارك التأميني 1 24-08-2014 04:06 PM
تطبيق المادة 128-يراعي ما تضمنه القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 Redaalihamed مستشارك التأميني 3 08-05-2014 06:19 PM

الساعة الآن 04:55 PM.