العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات التامين الإجتماعي > الجديد في التأمين الإجتماعي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-05-2017, 07:37 PM   #1
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي حكم المحكمةالدستوريةالعليا:بعدم دستوريةخفض المعاش المبكرعن الأجرالأساسي-قبل 12/6/2009

العليا" تقضي بعدم دستورية خفض قيمة المعاش المبكر تاريخ الحكم اليوم 6/5/2017
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلستها اليوم، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قبل استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987، وسقوط الجدول رقم (8) المرافق للقانون المشار إليه، في مجال إعمال هذا النص.

وحددت المحكمة اليوم التالي، لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره.

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن المشرع قد استهدف من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 التأمين ضد مخاطر بذاتها تندرج تحتها الشيخوخة والعجز والوفاة وغيرها من أسباب انتهاء الخدمة التى عددتها المادة (18) من القانون المشار إليه، ومن بينها حالات انتهاء الخدمة لغير الأسباب التى عددتها البنود (1، 2، 3) من هذه المادة، والتى يدخل فيها المعاش المبكر، متى كانت مدة الاشتراك فى التأمين لا تقل عن 240 شهرًا، ليفيد المؤمن عليه الذى يخضع لأحكام هذا النص.

وتوافرت له شروط استحقاق المعاش عن الأجر الأساسى، من المزايا التأمينية المقررة به عند تحقق الخطر المؤمن منه، فإذا ما تقرر له معاش عن مدة اشتراكه فى التأمين عن هذا الأجر، واستقر مركزه القانونى بالنسبة لهذا المعاش، بات حقه فيه، والوفاء به كاملاً دون نقصان أو تعديل، التزامًا قانونيًّا فى ذمة الجهة المختصة لا تستطيع منه فكاكًا، وهو ما لم يلتزمه النص المطعون فيه الذى انتقص من هذه المزايا والمتعلقة بالمعاش المستحق عن الأجر الأساسى، بتخفيضه بنسبة تقدر تبعًا لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق صرف المعاش وفقًا للجدول رقم (8) المرافق لهذا القانون، والذى ورد به مقدار هذا الخفض بنسب تتراوح بين 5% و15%، بما مؤداه انتقاص قيمة المعاش المستحق عن هذا الأجر، والذى توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون، الأمر الذى يتعارض مع كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعى الواجبة وفقاً للمادة (17) من دستور سنة 1971.

التأمين الاجتماعىالجريدة الرسميةالشيخوخة وا

محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 07-05-2017, 12:15 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم

هذا الحكم يمس حالات استحقاق المعاش المبكر حتي 11/6/2009
حيث قواعد تخفيض معاش الأجر الأساسى :
أ - اعتبارا من 12/6/2009 ( تاريخ العمل بالقانون رقم 130 لسنة 2009 ) :
(1) ألغيت المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي التي كانت تقضي بتخفيض المعاش المبكر .
(2) تم تعديل المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي لتتضمن تحديد معامل حساب المعاش المبكر تبعا لسن المؤمن عليه في تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية – وذلك وفقا للمعاملات الاكتوارية المحددة بالجدول رقم 9 المرفق .
جدول رقم 9 : المعامل الاكتواري لحساب المعاش المبكر
ب - القواعد التي كانت مطبقة حتي 11/6/2009 ( قبل العمل بالقانون رقم 130 لسنة 2009) :
يخفض معاش الأجر الأساسى بنسبة تحدد بـ 15% إذا كانت سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف أقل من 45 سنة ، وبنسبة 10% إذا كانت سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف تبلغ 45 سنة أو تجاوزها وتقل عن 50 سنة ، وبنسبة 5% إذا كانت سن المؤمن فى تاريخ طلب الصرف تبلغ 50 سنة أو تجاوزها وتقل عن 55 سنة ، ولا يخفض المعاش إذا كانت سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف قد بلغت الخامسة والخمسين أو تجاوزتها .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 07-05-2017 في 12:17 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 07-05-2017, 12:49 AM   #3
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي جدول 9 باقي والمستحدث بالقانون 130 لسنه 2009

استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكم الله

الهدف من النشر هو احاطة بعض العاملين بقطاع التامين الاجتماعي والمهتمين به بان جدول 9والمستحدث
بالقانون 130لسنه 2009 باقي وان هذا الحكم يخص المعاشات المبكرةقبل 11 يونيه 2009
وبارك الله لنا فيكم وجزاك الله خير الجزاء للتوضيح فانت قطب في مجال التامينات ولك الباع والذراع
فقد قمت بنشر الخبر فور صدورالحكم ليعلم السادة المهتمين بمجال التامينات بكل جديد في هذا المجال
فلك الشكر استاذنا الفاضل ويراعك الله لكي تمدنا بعلمك الذي فتح الله به عليك
محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 07-05-2017, 02:01 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
شكرا لإيضاحك

هذا ما أردت إيضاحه في المداخلة 2
أن الحكم يخص حالات المعاشات المبكرة التي قدم طلب صرفها قبل 12 يونيه 2009







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 08-05-2017, 10:57 AM   #5
محمد حمدان احمد
عضو فضي
إحصائية العضو







محمد حمدان احمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نرجو صورة من حكم المحكمه







    رد مع اقتباس
قديم 08-05-2017, 01:55 PM   #6
طارق ربيع
عضو حديث
إحصائية العضو







طارق ربيع غير متواجد حالياً

 

افتراضي

فى ضوء الحكم الاخير بعدم دستورية انتقاص المعاش المبكر حيث أن متوسط أجر التسوية فى 1/2/2005 هو 630 جنية للأجر الأساسى عن عشرين سنة خدمة وبلغ المعاش عن الأجر الأساسى قبل انتقاص 15% ، حيث كان السن 40 عام 280 جنية وخصم 42 جنية ، هل تفضلتم باحتساب الفارق الذى سيضاف على المعاش الآن من 1/2/2005 حتى تاريخ صدور الحكم وهل سيحسب متجمد فارق لمدة 5 سنوات سابقة طبقا للتقادم وماهى قيمة المتجمد إجمالا ؟







    رد مع اقتباس
قديم 08-05-2017, 04:05 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 5 و 6
لم ينشر الحكم بعد







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 31-05-2017, 04:11 PM   #8
احمد طوطو
عضو حديث
إحصائية العضو







احمد طوطو غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ايه هي بيانات الحكم رقمه و السنه ؟ من فضلكم ؟







    رد مع اقتباس
قديم 31-05-2017, 05:38 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لم ينشر الحكم بعد







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 07-06-2017, 02:38 AM   #10
midoz
عضو حديث
إحصائية العضو







midoz غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكراً جزيلاً لكم







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
إخطارالعامل بعدم التجديدفي العقودمحددةلمدة-لم يتطلب القانون اخطارالعامل بعدم التجديد deyaashedeed مستشارك التأميني 3 20-12-2014 12:25 AM
سؤال-حكم المحكمةالدستوريةالعليا بعدم التمييزبين العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص tahatimo مستشارك التأميني 4 10-01-2014 09:08 PM
نص حكم الدستورية الخاصة بعدم التمييز فى المعاش بين العاملين بالقطاع العام والخاص kamalayman الجديد في التأمين الإجتماعي 15 10-07-2013 02:23 PM
حكم المحكمةالدستورية-بعدم التمييز فى المعاش بين العاملين بالقطاع العام والخاص علي عبدالماجد مستشارك التأميني 1 09-07-2013 03:39 PM
سوال فى توزيع المعاش - وحكم الدستورية بعدم دستورية شرط سن الزوج أقل من 60 سنة للأرملة سمير صبحى مستشارك التأميني 8 05-06-2011 12:01 AM

الساعة الآن 09:01 PM.