|
العامل العادي يخضع تأمينيا لنظام التأمين الاجتماعي
إما باعتباره من عمال المقاولات أو من العمالة غير المنتظمة
تضمن المنشور الوزاري رقم 2 لسنة 2018 بشأن المستحقين للمعاش
القسم الثاني: الأحكام المنظمة للاستحقاق في المعاش وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي المختلفة.
الباب الأول:الأحكام المنظمة للاستحقاق في المعاش وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي الصادرة بالقوانين أرقام 79 لسنة 1975، 108 لسنة 1976، 50 لسنة 1978.
الفصل الأول: قواعد توزيع المعاش على المستحقين في تاريخ وفاة المؤمن عليه
أو صاحب المعاش.
المبحث الخامس:مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة وفقًا لأحكام المادة 111 من قانون التأمين الاجتماعي.
المطلب الأول : الدخل من العمل لدى الغير
5. يراعى بشأن تطبيق أحكام مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل من العمل لدى الغير ما يلي:
د. بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بغير الشهر (عمال المقاولات – السيارات - المخابز) يعتد بالحد الأدنى للأجر المقرر وفقًا لأحكام قانون العمل، وفي حالة عدم تحديد حد أدنى للأجر بقانون العمل يعتد بأجر الاشتراك الذي يؤدي العامل على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي مع ضرورة خصم حصة العامل في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن هذا الأجر.
ﻫ . بالنسبة للمستحق الخاضع لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 يحدد دخله بالحد الأدنى للأجر في قانون العمل، وفي حالة عدم تحديد حد أدنى للأجر بقانون العمل يعتد بالحد الأدنى لأجر الاشتراك بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، مع ضرورة خصم حصة العامل في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن هذا الأجر.
بناء علي ذلك يكون الدخل الصافي من العمل الذي يراعي في تطبيق حدود الجمع بين النصيب في المعاش والدخل من العمل لدى الغير بالنسبة لكل من العامل العادي من عمال المقاولات ، والعامل العادي الخاضع لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 من 1 / 7 / 2018:
= 625 جنيها يخصم منه حصته في اشتراكات التامين الاجتماعي = 62.5 جنيه ، ويكون الدخل الصافي = 562.5 جنيه .
ويتم توزيع المعاش في الحالة المعروضة كالآتي :
الثلث للأرمل - النصف للأولاد بالتساوي - السدس للوالدين
يتم مقارنة نصيب كل من الوالدين مع الدخل الصافي من العمل لكل منهما
اذا قل نصيب كل منهما في المعاش عن صافي الدخل من العمل يوقف نصيبهما ، ويصرف نصف المعاش للأرمل
اذا قل دخل كل منهما الصافي من العمل عن نصيبه في المعاش يصرف الفرق من المعاش ويرد الباقي علي الأرمل
منحة الوفاة تستحق للأرمل
نفقات الجنازة تستحق للأرمل او لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات
التعويض الاضافي يوزع علي الورثة الشرعيين في حالة عدم تحديد المؤمن عليها من يصرف له هذا التعويض
المكافأة توزع علي مستحقي المعاش : الثلث للأرمل - النصف للأولاد بالتساوي - السدس للوالدين
الاجراءات :
تتم من خلال ادارة المعاشات بجهة عمل المؤمن عليها |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
09-09-2018 في 03:17 PM.
|