14-07-2019, 10:12 PM
|
#8
|
إحصائية
العضو |
|
|
ونفيد أن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته نص فى المادة رقم 18 منه على "حالات استحقاق المعاش ويستحق المعاش فى الحالات الآتية: بلوغ السن: ............ الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم: ............ الوفاة أو العجز الكامل خلال سنة من تاريخ إنتهاء الخدمة: ........... المعاش المبكر: ..............."
كما نصت المادة رقم 25 من ذات القانون بشأن تاريخ إستحقاق المعاش على أنه "يستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة 18 من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف...................."
كما تنص المادة رقم 43 من القانون ذاته على أنه "فى حالات الفصل بغير الطريق التأديبي إذا فصل المؤمن عليه بغير الطريق التأديبي وكان من العاملين بالجهات المنصوص عليها بالبند (أ) من المادة (2) ثم أعيد إلي العمل بحكم قضائي أو بحكم القانون أو بسبب سحب قرار فصله يتبع فى شأنه ما يأتي:- 1- يدخل فى حساب مدة الإشتراك فى التأمين مدة الفصل التى لم يخضع خلالها لنظام التأمين الإجتماعي وتتحمل الخزانة العامة بالإشتراكات المستحقة عنها. 2- بالنسبة لمن صرف إليه تعويض الدفعة الواحدة يخير بين رد التعويض وحساب المدة السابقة أو عدم رده وعدم حساب المدة المشار إليها. 3- بالنسبة لصاحب المعاش تؤدي الخزانة العامة للصندوق قيمة العاشات التى تم صرفها"
وفي ذات الصدد نصت المادة رقم 46 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 وتعديلاته على أنه "فى حالة سحب أو إلغاء قرار الفصل بغير الطريق التأديبي وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 يراعي ما يلي: 1- يدخل فى حساب مدة الإشتراك فى التامين مدة الفصل التى لم يخضع خلالها المؤمن عليه لنظام التأمين الإجتماعي وتتحمل الخزانة العامة بالإشتراكات المستحقة عنها. 2- يلتزم المؤمن عليه برد التعويض الذي صرف له دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ العودة للعمل وذلك إذا رغب فى حساب مدد الفصل ضمن مدة الإشتراك فى التأمين ويقدم الطلب على النموذج رقم 45 المرفق ويجوز تقسيط المبالغ وفقاً للجدول رقم 5 المرفق بقانون التأمين الإجتماعي. وإذا كانت قيمة القسط تجاوز ربع الأجر فيجوز للمؤمن عليه طلب أداء هذه البالغ بإحدي طرق السداد الواردة بالمادة (38) وتؤدي الخزانة العامة للصندوق قيمة المعاشات التى تم صرفها.
وترتيباً على ما تقدم من مواد قانون التأمين الإجتماعى وحيث أن الثابت من الأوراق أن السيد/ ، من مواليد أي لم يبلغ سن الستين – الإحالة للمعاش – وتم فصله لغير الطريق التأديبي، ولما كان ذلك وكانت المادة رقم 43 من قانون التأمين الإجتماعي سالفة الذكر قد تناولت بنص صريح لا مجال فيه للإجتهاد الحالة موضوع البحث، وفسرتها المادة رقم 46 من قرار وزير المالية سالفة الذكر؛ الأمر الذي نري معه حساب مدة الفصل ضمن مدة الإشتراك فى التأمين التى لم يخضع خلالها لنظام التأمين الإجتماعي وتتحمل الخزانة العامة بالإشتراكات المستحقة عنها، وتتحمل الخزانة العامة قيمة المعاشات التى تم صرفها للمذكور وتلتزم بأدائها لصالح الصندوق.
وفي ذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "المشرع خص العامل الذي يفصل من عمله بغير الطريق التأديبي ثم يعاد إلي العمل بحكم قضائي أو بحكم القانون أو بسبب سحب قرار فصله بمعاملة تأمينية خاصة تتمثل فى حساب مدة الفصل ضمن مدة الإشتراك فى التأمين مع تحمل الخزانة العامة بالإشتراكات المستحقة عن هذه المدة................" (مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والأربعون - (من أول أكتوبر سنة 1999 إلى آخر سبتمبر سنة 2000) - صـ 421 – الطعنان رقما 2719،2737لسنة41ق.ع جلسة 5/2/2000) |
|
|
|