العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-11-2024, 12:28 PM   #1
سهي محمد
عضو ماسي
إحصائية العضو







سهي محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي اجازةالوضع-تعويض الأجرهوبديل للأجر،وبالتالى يستحق الصرف فى موعداستحقاق الأجر

السلام عليكم

ما الهدف من ان التامينات الاجتماعية بتصرف اجازة الوضع بعد انتهاء فترة اجازة الوضع بالكامل (بعد 3 شهور ) وليس شهر بشهره ؟







    رد مع اقتباس
قديم 09-11-2024, 10:53 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تعويض الأجر فى اصابات العمل ، المرض ، أجازة الوضع
هو بديل للأجر ، وبالتالى يستحق الصرف فى موعد استحقاق الأجر

وتأكيدا لما سبق ذكره ،تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة 76
إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل (75%) من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما ويزاد بعدها إلى ما يعادل (85%) من الأجر المذكور.
ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر.
ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة.
واستثناء من الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا.

ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.
وعلى وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات قطاع الأعمال العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي المشار إليه في المادة (70) من هذا القانون.

مادة 77
تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل (75%) من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (76) من هذا القانون تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 09-11-2024 في 10:59 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 15-11-2024, 12:42 PM   #3
سهي محمد
عضو ماسي
إحصائية العضو







سهي محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي الوضع

معني كدة ان من حق العاملة تصرف تعويض الاجر في اجازة الوضع شهر بشهرة وان التامينات تخطأ في الصرف بعد 3 شهور (وهذا الاجراء تسهيل علي المكتب ولي قانوني )







    رد مع اقتباس
قديم 17-11-2024, 12:19 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اجابتى وفقا للقانون
راجعى مدير المكتب







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعويض الاجرعن اجازةالوضع-تعويض الاجرالأفضل عن اجازةالوضع وفقالقانون الخدمةالمدنية محمدالمجد سليم مستشارك التأميني 7 31-03-2022 05:26 PM
اجازةالوضع-القانون الجديد لا يختلف عن القانون القديم بشان تعويض الأجر عن أجازة الوضع wmahmoud الجديد في التأمين الإجتماعي 1 12-02-2020 02:29 PM
اجازةالوضع-لايستحق تعويض الأجر في تأمين المرض عن المدة التاليةلانتهاءالخدمة حسام محمد مستشارك التأميني 3 08-04-2019 06:46 PM
استفسارعن اجازةالوضع واجازةالمرضى-تعويض الأجر في تأمين المرض للعاملين بالحكومة midozarzoura مستشارك التأميني 5 29-05-2017 02:20 PM
اجازةالوضع-يسقط الحق فى تعويض الأجر بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق حسين العدوي مستشارك التأميني 2 14-01-2015 11:02 PM

الساعة الآن 01:30 PM.