العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات المؤلفات > منتدى كتابات الأعضاء

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 31-05-2025, 05:23 PM   #1
Ahmed abada
عضو مميز
إحصائية العضو







Ahmed abada غير متواجد حالياً

 

افتراضي اهم الاحكام المستحدثة في تشغيل الاطفال

- النص علي حظر تشغيل الطفل قبل بلوغه خمسة عشر عاماً بدلاً من أربعة عشر، وجواز تدريبهم ببلوغ أربعة عشر سنة بدلاً من 12 سنة طبقاً للمادة ( 62 ) .
- النص علي الزام صاحب العمل الذي يدرب طفل دون الخامسة عشر بمنحه بطاقة تثبت انه يتدرب لديه بدلاً من سن السادسة عشر طبقاً للمادة ( 62 ) .
- وضع التزام جديد علي صاحب العمل بتوفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وحظر مبيت الطفل في مكان العمل، طبقاً للبند رقم ( 4) من المادة ( 66 ) .
- إستحداث الحظر علي ولي أمر الطفل تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات التنفيذية الصادرة له طبقاً للمادة ( 68 ) .
- ضرورة أخذ رأي والتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة في كافة القرارات المتعلقة بتشغيل النساء والأطفال .



Ahmed abada h.m







    رد مع اقتباس
قديم 31-05-2025, 05:31 PM   #2
Aya Amr
عضو نشيط
إحصائية العضو







Aya Amr غير متواجد حالياً

 

افتراضي تشغيل الاطفال قانون العمل 14 لسنة 2025

نظم المشرع في قانون العمل 14 لسنة 2025 في فصله الرابع في احكام تدريب وتشغيل الاطفال على المواد الاتية :

مادة (٦٢) :
يُحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم .
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه ، وتلصق عليها صورة الطفل ، وتُعتمد من الجهة الإدارية المختصة ، وتختم بخاتمها .
مادة (٦٣) :
يكون تشغيل أو تدريب الأطفال ، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التى يتم فيها ذلك ، وفقًا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة .
مادة (٦٤) :
يُحظر تشغيل أو تدريب الأطفال فى الأعمال ، والمهن ، والصناعات التى من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر ، أو تعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فى أى عمل غير مشروع ، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية .
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة قرارًا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة .
مادة (٦٥) :
يُحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا ، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة ،
وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية .
وفى جميع الأحوال ، يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً
والسابعة صباحًا .
مادة (٦٦) :
على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى :
١ - تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل فى مكان ظاهر بمحل العمل .
٢- تحرير كشف موضح به ساعات العمل وفترات الراحة معتمد من الجهة الإدارية المختصة .
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه ، والأعمال المكلفين بها ، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .
٤- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين ، وفقًا للضوابط والأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ، ويحظر فى جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل .
مادة (٦٧) :
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه ، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل إقامة الطفل ذى الإعاقة بما يفيد تأهيله ، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم فى سجل خاص ورقى
أو إلكتروني ، وتسلم إلى الطفل ذى الإعاقة أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل .
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوى الإعاقة المقيدين لديها
فى الالتحاق بالأعمال التى تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم ، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعى الواقعة فى دائرتها ببيان شهرى عن الأطفال ذوى الإعاقة الذين تم تشغيلهم .
مادة (٦٨) :
يُحظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل ، بحسب الأحوال ، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، والقرارات التنفيذية الصادرة له .
aya amr h.m






    رد مع اقتباس
قديم 31-05-2025, 09:18 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكما وزادكما خيرا
الأساتذة
Ahmed abada h.m
aya amr h.m







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حظر التحرش والتنمر-عقوبات لمن يخالف تلك الاحكام مصطفي خيري منتدى كتابات الأعضاء 2 20-05-2025 12:23 AM
ساعات العمل والراحات فى القانون 14 لسنة 2025-عقوبات لمن يخالف تلك الاحكام مصطفي خيري منتدى كتابات الأعضاء 2 15-05-2025 01:09 PM
لم يردباب الاحكام الخاصةبتأمين المرض فى اللائحةالتنفيذية-هذاالباب يحتاج التنسيق مع ال اسلام ابوبكر مستشارك التأميني 3 07-10-2021 08:55 PM
سؤال لأستاذمحمدالصيادوزملائنابالمنتدي-إبن عاجزعن الكسب مدى الحياة بسبب شلل الاطفال seif mohamed hafez مستشارك التأميني 7 12-08-2016 05:40 PM
هل يتم اخذ المخالصة عن تنفيذ الاحكام من ادارة الحسابات ام من ادارة الشئون القانونية انطوني معوض مستشارك التأميني 1 26-08-2011 03:56 PM

الساعة الآن 11:10 PM.