العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-07-2025, 05:27 PM   #1
جدون ١١
عضو نشيط
إحصائية العضو







جدون ١١ غير متواجد حالياً

 

Question ماالمادةالتى تطبق فى هذه الحالة-أحكام تقادم حقوق الهيئةقبل أصحاب الأعمال والمؤمن علي

لو سمحتم صاحب عمل عنده محل قفله بالتصفية بس كان باقى عليه مديونيه ولم يسددها ومرت الايام والمديونية تراكم عليها فايدة وتوفى صاحب العمل وترك ارملة
الارملة طلبت صرف معاشها عن زوجها وتقسيط المديونية السابق ذكرها استنادا للمادة ١٣٣ من اللايحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديد

التامينات ترفض الصرف استنادا للمادة ٢٨٣ من ذات اللايحة
ما المادة التى يجب الاخذ بها مادة ١٣٣ ولا مادة ٢٨٣ ؟؟؟؟؟؟







    رد مع اقتباس
قديم 18-07-2025, 09:40 AM   #2
Amr Awwad
عضو مميز
 
الصورة الرمزية Amr Awwad
إحصائية العضو







Amr Awwad غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بعد اذن الاستاذ الصياد
اشار السائل الى نص المادة 132 ولكن على ما اعتقد يقصد المادة من القانون وليس اللائحة والتي جاء بها

اقتباس:
يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى قبل المصروفات القضائية. وللهيئة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري، ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب الشأن وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وقد جاءت المادة المنفذة لهذه المادة في للائحة في نص المادة 79

اقتباس:
يجوز للهيئة تقسيط المبالغ المستحقة على أصحاب الأعمال ، وذلك بعد توقيع الحجز الإدارى
على أموال صاحب العمل التى تفى بسـداد الدين أو أن يقدم صاحب العمل إلى الهيئة خطاب ضمان
صادر من أحد البنوك المعتمدة بقيمة تلك المبالغ على أن يكون الخطاب سارى لمدة التقسيط وبالمبالغ
الباقية للتقسيط .
كما يجوز للهيئة الموافقة على تقسيط المبالغ المستحقة على أصحاب الأعمال عن العاملين
المشار إليهم بالبند ( )1من المادة ( )3من هذه اللائحة دون اتخاذ إج ارءات الحجز الإدارى أو تقديم
خطاب ضمان . ولا يخل قرار التقسيط بأحقية الهيئة فى تحصيل مبالغ إضافية وفًقا للمادة ( )71من
هذه اللائحة على المبالغ المستحقة على صاحب العمل من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد .
وتتحدد السلطة المختصة بالتقسيط وفًقا لق ارر يصدر من رئيس الهيئة فى هذا الشأن
والملاحظ على نص المادة 79 من اللائحة انه جعل امكانية التقسيط ممنوحة فقط لصاحب العمل ذاته وليس للمستفيدين من بعده

ولعل ما يزيد الامر ايضاحا هو نص المادة 80 من ذات اللائحة والتي جاء بها

اقتباس:
يكون للهيئة إلغاء قرار التقسيط فى الحالات الآتية :
-1الإفلاس أو التصفية أو الهجرة أو المغادرة النهائية للبلاد
ووفقا لما اوضحته فان النشاط تم تصفيته ابتداء في حياة صاحب العمل
مما يعني انه لا توجد امكانية للتقسيط حتى وان قدمها صاحب العمل ذاته لانه لا يوجد نشاط قائم






    رد مع اقتباس
قديم 19-07-2025, 05:35 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما جاء بالسؤال
المادة 133 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديد







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 22-07-2025, 07:44 AM   #4
جدون ١١
عضو نشيط
إحصائية العضو







جدون ١١ غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصياد مشاهدة المشاركة
ما جاء بالسؤال
المادة 133 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديد
مادة ١٣٣ قانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩
لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدي الهيئة.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية :

1-النفقات بمراعاة أحكام القانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

2-ما تجمد للهيئة من مبالغ علي صاحب الشأن.

3-المبالغ المستحقة للمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعي.

ويراعي بالنسبة للمعاش الشهري أن يكون الخصم في حدود 25% منه وفي حالة التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة في حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوماً منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئة.

4-أقساط قروض بنك ناصر الاجتماعي.

5-الأقساط المستحقة للهيئة.

6-الحالات التي يوافق عليها مجلس الإدارة نزولا علي رغبة صاحب الشأن.

وبمراعاة الفقرة السابقة يكون للهيئة خصم ما يكون قد استحق علي المؤمن عليه أو صاحب المعاش من مبالغ قبل وفاته من إجمالي الحقوق التأمينية للمستفيدين تقسم بينهم بنسبة ما يصرف لكل منهم.

ويجوز للهيئة قبول أداء المبالغ المستحقة لها علي المؤمن عليه بالتقسيط وفقاً للجدول رقم (4) المرفق، وتسقط الأقساط المتبقية في حالة استحقاق المعاش للعجز أو الوفاة وفقاً لأحكام المادة (21) من هذا القانون.

ولا يتم صرف المعاش المستحق وفقاً للبند رقم (6) من المادة 21 من هذا القانون إلا بعد أداء المبالغ المستحقة علي المؤمن عليه والقيمة الحالية للأقساط وفقاً لجدول القيمة الحالية المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة مع عدم استحقاق معاش تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة علي المؤمن عليه من المبالغ المستحقة له.

ويوقف سداد الأقساط المستحقة علي المؤمن عليه في جميع الحالات التي لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عن الأجر ويستأنف السداد فور استحقاق الأجر وتزاد مدة التقسيط بقدر المدة التي أوقف فيها سداد الأقساط، ويجوز للهيئة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين علي خمس سنوات.



التصفية من ٢٠٠٦ يعنى مضى ١٩ سنة هل تسقط المديونية بالتقادم؟؟؟






آخر تعديل جدون ١١ يوم 22-07-2025 في 07:51 AM.
 
    رد مع اقتباس
قديم 24-07-2025, 09:12 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لا يوجد بالقانون نص
يسقط المديونية بالتقادم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 27-07-2025, 09:44 AM   #6
جدون ١١
عضو نشيط
إحصائية العضو







جدون ١١ غير متواجد حالياً

 

Post

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصياد مشاهدة المشاركة
لا يوجد بالقانون نص
يسقط المديونية بالتقادم
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الحالات التي تتقادم فيها حقوق هيئة التأمينات الاجتماعية قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

وفى هذا الصدد، تنص المادة (147) على أنه استثناء من أحكام القانون المدني تتقادم حقوق الهيئة قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بانقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الاستحقاق، وذلك فى حالة تمسك المدين بذلك.

وبحسب المادة، مع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدني تقطع مدة التقادم بأى عمل تقوم به الهيئة يكشف عن تمسكها بمستحقاتها لدى المدين وعلى الأخص بالتنبيه على المدين بأداء المبالغ المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بالحجز الإداري أو غير ذلك من أعمال تكون قاطعة الدلالة فى هذا الشأن،






    رد مع اقتباس
قديم 27-07-2025, 03:01 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة 147
استثناء من أحكام القانون المدني، تتقادم حقوق الهيئة قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق، وذلك في حالة تمسك المدين بذلك.
ومع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني، تقطع مدة التقادم بأي عمل تقوم به الهيئة يكشف عن تمسكها بمستحقاتها لدى المدين وعلى الأخص بالتنبيه على المدين بأداء المبالغ المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بالحجز الإداري أو غير ذلك من أعمال تكون قاطعة الدلالة في هذا الشأن.
وفي جميع الأحوال، لا يسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة للمدين الذي يتبع أيا من طرق الغش أو التحايل للحصول على أموال الهيئة أو لعدم الوفاء بمستحقاتها كاملة، كما لا يسري التقادم بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه.



وتضمنت المذكرة الايضاحية لمشروع قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات
كما تضمن نص المادة من مشروع القانون حكماً مقتضاه سقوط حقوق الهيئة قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الاستحقاق ، بشرط تمسك المدين بذلك.
وقد أخذ المشروع بأسباب قطع التقادم الواردة بأحكام القانون المدني وأضاف إليها حكمًا جديدًا مؤداه قطع التقادم بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى هذا القانون بشرط أن يتم التنبيه بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بالحجز الإداري أو غير ذلك من أعمال تكون قاطعة الدلالة فى هذا الشأن.
وفي إطار الحفاظ على أموال الهيئة فقد عالج المشروع مسألة الغش أو التحايل للحصول على أموال الهيئة أو لعدم الوفاء بمستحقاتها كاملة بعدم سريان التقادم فى مواجهة الهيئة بالنسبة للمدين الذي يتبع أى من طرق الغش او التحايل للحصول على أموال الهيئة أو لعدم الوفاء بمستحقاتها كاملة ، وكذلك عدم سريان التقادم بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه فى التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه. (مادة 147)


راجع جيدا ما تضمنته المادة 147 والمذكرة الايضاحية بشأنها
فى ضوء ما تضمنته مداخلاتكم السابقة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 28-07-2025, 10:21 PM   #8
جدون ١١
عضو نشيط
إحصائية العضو







جدون ١١ غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصياد مشاهدة المشاركة
تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة 147
استثناء من أحكام القانون المدني، تتقادم حقوق الهيئة قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق، وذلك في حالة تمسك المدين بذلك.
ومع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني، تقطع مدة التقادم بأي عمل تقوم به الهيئة يكشف عن تمسكها بمستحقاتها لدى المدين وعلى الأخص بالتنبيه على المدين بأداء المبالغ المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بالحجز الإداري أو غير ذلك من أعمال تكون قاطعة الدلالة في هذا الشأن.
وفي جميع الأحوال، لا يسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة للمدين الذي يتبع أيا من طرق الغش أو التحايل للحصول على أموال الهيئة أو لعدم الوفاء بمستحقاتها كاملة، كما لا يسري التقادم بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه.



وتضمنت المذكرة الايضاحية لمشروع قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات
كما تضمن نص المادة من مشروع القانون حكماً مقتضاه سقوط حقوق الهيئة قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الاستحقاق ، بشرط تمسك المدين بذلك.
وقد أخذ المشروع بأسباب قطع التقادم الواردة بأحكام القانون المدني وأضاف إليها حكمًا جديدًا مؤداه قطع التقادم بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى هذا القانون بشرط أن يتم التنبيه بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بالحجز الإداري أو غير ذلك من أعمال تكون قاطعة الدلالة فى هذا الشأن.
وفي إطار الحفاظ على أموال الهيئة فقد عالج المشروع مسألة الغش أو التحايل للحصول على أموال الهيئة أو لعدم الوفاء بمستحقاتها كاملة بعدم سريان التقادم فى مواجهة الهيئة بالنسبة للمدين الذي يتبع أى من طرق الغش او التحايل للحصول على أموال الهيئة أو لعدم الوفاء بمستحقاتها كاملة ، وكذلك عدم سريان التقادم بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه فى التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه. (مادة 147)


راجع جيدا ما تضمنته المادة 147 والمذكرة الايضاحية بشأنها
فى ضوء ما تضمنته مداخلاتكم السابقة
صاحب العمل كان مشترك وبيسدد للتامينات ولم يتحايل او يغش ولم يوجه له الى خطاب من التأمينات او حجز ادارى وهو قام من نفسه بتصفية المنشاة فى ٢٠٠٦ وكان عليه فقط مديونية ٥ الاف وعندما بلغ سن ال٦٥ كان طريح الفراش ولم يحصل على معاشه والان الارملة مسنة فى اشد الاحتياج للمعاش
لكنها لما استعلمت فؤجئت ان المديونية وصلت الى ١٠٠ الف بسبب الفوائد

فى ضوء ما سبق ذكره ما الذى يمنع الارملة من التمسك بمادة التقادم -مادة ١٤٧ ؟؟؟؟
هل تقدم طلب الى لجنة فض المنازعات تطلب فيه تطبيق المادة ١٤٧ وصرف معاش زوجها المتوفى ؟؟؟ ام تقدم طلب فى النيابة الادارية افضل ؟؟؟






آخر تعديل جدون ١١ يوم 28-07-2025 في 10:30 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 29-07-2025, 07:22 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يمكنك التصرف بمراعاة ما تضمنه قانون التأمين الاجتماعى







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل تخضع الاشتراكات التأمينيةللتقادم الخمسي-64-أحكام تقادم حقوق الهيئةبالقانونين79و148 hazam مستشارك التأميني 3 06-06-2022 12:09 AM
64-أحكام تقادم حقوق الهيئة بالقانونين رقمى 79 لسنة 1975 و148لسنة2019 الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 0 30-05-2022 10:54 PM
تحايل أصحاب الأعمال على حقوق العاملين-كارثةالتهرب التأميني وكيفيةتلافيها محمد أبو النصر مستشارك التأميني 2 21-03-2017 03:21 PM
اجراءات ردالمبالغ التى سددت بالزيادةأوبالخطأ-أصحاب الأعمال والمقاولين والمؤمن عليهم kate مستشارك التأميني 2 02-01-2014 12:02 AM
القانون رقم 3 لسنة 2013-بشأن إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 0 27-02-2013 10:56 PM

الساعة الآن 04:12 PM.