05-06-2013, 06:21 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
استفسار-التأمين فى الهيئةوفقالأحكام القانون108لسنة1976إلزامياطالماتوافرت شروط الخضوع
استاذنا الفاضل
لكم منا كل الاحترام والتقدير
يشرفنا دائما التعلم والافاده من سيادتكم
نعرض على سيادتكم الموضوع الاتى :
يتلخص فى : :
صاحب عمل عن منشاه دقيق توفى عام 1989
علما بان المنشاه ورقيه لم تسجل على
الحاسب نهائى وقامت الزوجه فى ذلك الوقت بصرف معاش زوجها وورثت عنه
رخصه النشاط وظلت تمارس النشاط دون ان يتم التامين عليها حتى 2012 قبل
ان تتوفى بشهرين تنازلت عن رخصه النشاط الى
سيده اخري تقدمت الاخرى للتامين عليها
بالفعل تم التامين عليها من تاريخ التنازل بعد عرض الموضوع على الاداره القانونيه
التى تتطلبت توفير بعض المستندات التى يصعب توفيرها بخصوص السيده المتوفاه
لذا نستفسر من سيادتكم عن موقف السيده المتوفاه خلال المده من 1989 حتى 2012
هل يجوز التامين عليها من عدمه بعد ان توفيت وليس لها منتفع بمعاش
وشكرا لسيادتكم |
|
|
|