العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-09-2013, 01:23 PM   #1
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي مدةالعقد-مطلوب بذل الجهدفي البحث حتي تتععود ذلك-هل يوجدحدأدني لمدةالعقد؟

هل يجوز النص فى عقد العمل على مدة اقل من ستة اشهر اى يتم التعاقد على مدة اقل من ستة اشهر







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

    رد مع اقتباس
قديم 08-09-2013, 11:38 PM   #2
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

وهل اذا وجدت عقد عمل بين شركه خاصه وعامل مدتة ثلاثة اشهر فقط ملف اشتراك كامل س1 واوراقه الاخرى ....هل يتم قبول الحاله وعمل باقى الاجراءات الاخرى ومن ثم تسجيلها على الحاسب الالى كمدة تغطية







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

    رد مع اقتباس
قديم 09-09-2013, 10:57 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

العقد شريعة المتعاقدين
طالما لايتضمن مخالفة للقانون

راجع قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
هل يتضمن حدأدني لمدة العقد ؟


مطلوب منك بذل الجهد في البحث حتي تتععود ذلك
وقد سبق أن وجهتك لهذا







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 10-09-2013, 02:45 PM   #4
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

والله بحثت فى ق12لـ2003 ولم اجد شئيا.... لكن حضرتك لم ترد على باقى الاستفسار من ناحية قبول الحاله وتسجيلها على الحاسب مدة 3 شهور لن بحثت فى ق79 لـ75 وجدت انه لكى يخضع احد ما للقانون لابد ان تكون علاقة العمل منتظمه ولكى تكون علاقة العمل منتظمه فلابد الا تقل المده عن ستة اشهر....برجاء تفسير ذلك







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

    رد مع اقتباس
قديم 10-09-2013, 11:29 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مطلوب رقم المادة التي قرأتها
وماورد فيها من تفصيلات بشأنها
وماذا فهمت منها







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 12-09-2013, 02:43 AM   #6
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أستاذنا
تحية و تقدير
1- بادئ ذي بدء وحسب معلوماتي أنه ليس هناك في قانون العمل مايفيد بحد أدني زمني لعقد العمل .
2- عرف قانون العمل ( العمل العرضي ) بأنه ذلك العمل الذي لايدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط و لا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر ( م1 تعريفات/د ).
3- عرف قانون العمل ( العمل المؤقت ) بأنه ذلك العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازة مدة محددة ، أو ينصب علي عمل بذاته و ينتهي بانتهائه ( مادة 1 تعريفات /ه ).
4- و إذا تعهد العامل بأن يعمل لدي صاحب العمل و تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر و توافرت علاقة التبعية فإنه يسري علي هذا التعهد أحكام عقد العمل الفردي ( م31 ) .
5- و يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد عمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسح ( نسخة في ملف العامل ) ( نسخة للعامل ) ( نسخة ترفق باستمارة 1 .ت . إ ) .
6- أما بخصوص قانون التأمينات الإجتماعية فإن من شروط سريان أحكامه علي العاملين بالقطاع الخاص أن تكون علاقة العمل منتظمة و هو علي الأقل ( عمل مؤقت ) ( البند 3 من مداخلتي ) و ألا تقل مدة التعاقد عن ستة أشهر ( م1 من القرار 286 لسنة 1976 ) .
7- الخلاصة أن لا يوجد حد أدني لمدة التعاقد في عقد العمل سواء أكان عقد العمل عرضياً أو مؤقتاً.
8- لاتسري أحكام قانون التأمينات الإجتماعية علي العاملين بالأعمال العرضية طرف صاحب العمل .
9- أرجو ألا يجانبني الصواب .







    رد مع اقتباس
قديم 12-09-2013, 11:37 PM   #7
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

قانون (79 لسنة 1975)
مادة ( 2 )(2)
تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
‌أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.(3) (4)
‌ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.
2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قراراً(5)بتحديد القواعد والشروط اللازمتوافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.


قـرار وزارى554 لـ2007

الباب الأول
مجال سريان أحكام قانون التأمين الإجتماعى
وإنشاء جهاز التأمين الإجتماعي وتحديد إختصاصاته
وتحديد مستندات ملف التأمين الإجتماعى
وإجراءات الإشتراك
الفصل الأول
مجال سريان أحكام قانون التأمين الإجتماعى
وإنشاء جهاز التأمين الإجتماعي وتحديد إختصاصاته
مادة (1)
تسرى أحكام قانون التأمين الإجتماعى على :
1- العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامه والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما فى ذلك العمالة المؤقتة والعرضية والموسمية.
2- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل مع مراعاة ما يلى:
( أ ) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
(ب) أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو(كان يستغرق ستة أشهر على الأقل.)
(جـ) ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد إتفاقية بالمعاملة بالمثل وذلك بالنسبة للأجانب.






التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

    رد مع اقتباس
قديم 13-09-2013, 04:05 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

خلاصة ما تقدم في المداخلتين السابقتين
المدخلة 6
لا يوجد حد أدني لمدة التعاقد في عقد العمل سواء أكان عقد العمل عرضياً أو مؤقتاً

المداخلة 7
تعتبر علاقة العمل منتظمة
إذا كان العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ( بصرف النظر عن مدة التعاقد )
أو
يستغرق ستة أشهر على الأقل ( إذا لم يكن العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط )







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 16-09-2013, 09:24 PM   #9
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

حضرتك لم ترد على الاستفسار الثانى فى قبول ملف العامل التى مدته ثلاثة شهورفى العقد وتسجيلها على الحاسب الالى من قبل مكتب التأمينات







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

    رد مع اقتباس
قديم 16-09-2013, 11:04 PM   #10
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تمت الاجابة بالمداخلة 8







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كيف يمكن البحث عن موضوع معين ضمن المنتدي ؟؟؟ الصياد مستشارك التأميني 39 20-10-2022 03:25 PM
مطلوب قرار رفع الحد الاقصى لاجر الاشتراك وليد حامد منتدي الطلبات والإقتراحات 1 05-07-2012 03:05 PM
مطلوب مدير ادارة تامينات بالاسكندرية Mohamed El Derwy مستشارك التأميني 0 21-03-2012 04:25 PM
البحث عن موضوع - فهارس التشريعات وليد حامد منتدي الطلبات والإقتراحات 1 08-11-2011 02:51 PM
هل القيد العائلى فى معاش قانون 112 لسنه 80 مطلوب ؟ wwss63 مستشارك التأميني 1 28-04-2011 01:47 AM

الساعة الآن 01:19 AM.