العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-06-2018, 06:57 PM   #1
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي قراراعتبارمديوينةالعامل التأمينيةبمثابةقرض-مادة28من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007

أستأذنكم في رقم وسنة قرار وزير التأمينات
الوارد بالمادة 131 و الخاص باعتبار المبالغ التى يؤديها صاحب العمل
عن المؤمن عليهم في حكم القرض .
عندما يكون عقد العمل موقوفا لسبب ما أو عدم كفاية الأجر ؟
جزاكم الله خيرا .







    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
القرار الوزاري 310 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري 554 لسنة 2007 الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 2 16-07-2017 08:52 PM
القرار الوزاري 554 لسنة 2007 محدثا حتي القرار الوزاري 310 لسنة 2017 الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 6 12-07-2017 03:58 PM
الاقصر-القرار الوزاري 554 لسنة 2007 محدثا حتي القرار الوزاري 310 لسنة 2017 حسن الريس مستشارك التأميني 1 13-06-2017 02:25 PM
تعليمات 554-القرار الوزاري 554 لسنة 2007 lawman172009 مستشارك التأميني 1 24-08-2014 04:06 PM
تطبيق المادة 128-يراعي ما تضمنه القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 Redaalihamed مستشارك التأميني 3 08-05-2014 06:19 PM

الساعة الآن 10:08 AM.