العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-08-2015, 09:06 PM   #1
Ahmedkeshkey
عضو فضي
إحصائية العضو







Ahmedkeshkey غير متواجد حالياً

 

افتراضي التقادم فى تعليمات 10 لسنة 2010

سلام عليكم ازيك صحة حضرتك يا معالى المستشار بعد اذن حضرتك ممكن رأى حضرتك فى البحث ومدى صوابة أو خطأ فى الرأى والتطبيق

الـــــــــوقــــائــــــــــع
نتشرف بالإحاطه أنه ورد للإدارة القانونيه بالمنطقه ملف المعاش رقم 61303/39 , بإسم المرحوم/ توفيق أحمد حسنين عليوة , والتى تتلخص فى الأتى :_

1_ بتاريخ 31/10/2007 تُوفى المرحوم/توفيق أحمد حسنين عليوة , ولم يتقدم أحدمن الورثه للحصول على المستحقات التأمينيه .
2_بتاريخ 9/10/2014 تُوفيت أرملته المرحومه / حميدة عبد العاطى محمد عليوة .
3_ بتاريخ 20/11/2014 تقدمت السيده / هدى توفيق أحمد إبنة صاحب المعاش بصفتها مطلقه للحصول على معاش والدها وذلك منذ طلاقها فى 24/10/2011 .
4_ بتاريخ 26/11/2014 تقدمت الإبنه / هدى بطلب يفيد عدم علمها بإستحقاقها فى معاش والدها منذ طلاقها وجهلها بالقانون وعدم علم أى أحد من اسرتها بذلك.
مـــــثـــار الــــبـــحـــث
يثور البحث حول إبداء الرأى القانونى فى صرف المعاش للإبنه / هدى وذلك عن والدهاالمرحوم / توفيق أحمد حسنين عليوة من عدمه والأرمله/حمديه ؟ وتاريخ ومقدار تلك المستحقات ؟
الــبـحــــــــــث الـقـانـــــــــــــــــونـــــى
حيث تنص المادة ( 104 ) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنه 1975 وتديلاته على أنه (( " إذا توفى المؤمن عليهأوصاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.
ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات ، الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليهأوصاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها وفقآ لشروط ذلك القانون ."))
كما تنص المادة (114) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنه 1975 وتعديلاته على أنه ""
(( إذا طلقتأوترملت البنتأوالأخت ،أوعجز الإبنأوالأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليهأوصاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.
كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقتأوترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير
وإذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كلهأوبعضه على باقى المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش ...............
ويمنح كل من الأبناء والبنات والوالدين والأخوات والإخوة السابق حرمانهم من المعاش وفقاًلقوانين التأمين والمعاشاتأوقوانين التأمينات الإجتماعية ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين وذلك متى توافرت فى شأنه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها بهذا القانون ))"" .
كما تنص المادة ( 140 ) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقــم 79/1975على أنـه ((" يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.
وإذا قدم طلب الصرف بعد إنتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد.
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على ان يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن "))
وحيث صدرت تعليمات الهيئة رقم 10 لسنة 2010 بشأن قواعد صرف الحقوق التأمينية وفقاً لأحكام القانون رقم 130 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته وقرر فى المادة ( الأولى ) منه بند ( أولآ) أنه _
حالات تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية إعتباراً من 12/6/2009(تاريخ العمل بالقانون رقم 130 لسنة 2009): 1- يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وفى حالة تقديم طلب الصرف بعد هذا الميعاد يتم صرف المعاش من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلب ، ويعتد بهذا الطلب فى صرف باقى الحقوق التأمينية الواردة بالبند (2) والتى لم يمض على استحقاقها خمسة عشر سنة .
2- يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية الأخرى (تعويض الدفعة الواحدة – تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة – المكافأة – التعويض الإضافى – منحة الوفاة – نفقات الجنازة – إعانة الفقد – منحة الزواج بالنسبة للبنت أو الأخت – منحة قطع المعاش للإبن أو الأخ) خلال خمسة عشر سنة من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وفى حالة تقديم الطلب بعد هذا الميعاد يسقط الحق فى المطالبة بها.
وبتطبيق ما سبق على الحاله محل البحث يتضح الآتى :
1_ بتاريخ 31/10/2007 تُوفى المرحوم/توفيق أحمد حسنين عليوة , ولم يتقدم أحد من الورثه للحصول على المستحقات التأمينيه .
2_ بتاريخ 20/11/2014 تقدمت السيده / هدى توفيق أحمد إبنة صاحب المعاش بصفتها مطلقه للحصول على معاش والدها وذلك منذ طلاقها فى 24/10/2011 بجانب مستندات تفيد إستحقاق والدتها المرحومه / حميدة عبد العاطى محمد عليوة معاش عن زوجها المرحوم / توفيق أحمد حسنين وذلك فى الفترة من 31/7/2007 وهو تاريخ وفاة صاحب المعاش وحتى 9/10/2014 وهو تاريخ وفاه الأرمله ولم تتقدم فى حينها بطلب للصرف نظرآ لعدم علم والدتها بالقانون .
3 _ وحيث تبين من خلال نصوص القانون السابقه أن الأرمله المرحومه / حميدة عبد العاطى كانت مستحقه ¾ المعاش فى الفترة من من 31/7/2007 وهو تاريخ وفاة صاحب المعاش وحتى 24/10/2011 وهو تاريخ ترمل الابنه /هدى ثم تستحق 1/2 المعاش حتى تاريخ وفاتها , لذا يتم تطبيق البند ( أولآ) من تعليمات الهيئه رقم 10 لسنه 2010 ويتم صرف متجمد معاش لورثة الأرمله / حمديه بجانب صرف المعاش للابنه/هدى منذ تاريخ ترملها
4_ وحيث أن الإبنه / هدى توفيق أحمد طُلقت بتاريخ 24/10/2011 وتقدمت بما يفيد أنها مطلقه منذ ذلك التاريخ وهى مستحقه وحيدة وتستحق 1/2 المعاش من تاريخ طلاقها وحتى وفاة الأرمله ثم تستحق 2/3 ثلثى المعاش من تاريخ وفاة الارمله وحتى تاريخه.
مـمــا تــقــدم ذكـــرة نـــــــرى
1_ آحقيه الإبنه / هدى توفيق أحمد حسنين عليوة ( مُطلقه ) فى معاش والدها المرحوم / توفيق أحمد حسنين عليوة وذلك منذ طلاقها فى 24/10/2011 .
2_ استحقاق ورثة الارمله/حمديه متجمد 3/4 المعاش وذلك حتى تاريخ طلاق الابنه/هدى ثم استحقاقهم 1/2 المعاش وذلك حتى تاريخ وفاتها فى 10/2014 .






    رد مع اقتباس
قديم 12-08-2015, 06:48 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

1_ بتاريخ 31/10/2007 تُوفى المرحوم/توفيق أحمد حسنين عليوة , ولم يتقدم أحدمن الورثه المستفيدين للحصول على المستحقات التأمينيه .

عن زوجها المرحوم / توفيق أحمد حسنين وذلك فى الفترة من 31/7/2007 - يراجع - وهو تاريخ وفاة صاحب المعاش

الأرمله المرحومه / حميدة عبد العاطى كانت مستحقه ¾ المعاش فى الفترة من من 31/7/2007 وهو تاريخ وفاة صاحب المعاش وحتى 24/10/2011 وهو تاريخ ترمل الابنه /هدى ثم تستحق 1/2 المعاش حتى تاريخ وفاتها من المفترض استحقاق البنت دون المساس بالأرملة

تراجع المذكرة في ضوء الملاحظات







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 12-08-2015, 09:57 PM   #3
Ahmedkeshkey
عضو فضي
إحصائية العضو







Ahmedkeshkey غير متواجد حالياً

 

افتراضي

1_ هيتم تغيير كلمة ( الورثه ) ألى ( المستفيدين )
2_ حضرتك تقصد بخصوص التاريخ ان الارمله هتستحق من 8/2007 ولا أنا كظا فهمت حضرتك غلط ؟
3_ حضرتك كدا تقصد ان الارمله هتستحق 3/4 حتى تاريخ وفاتها وتستحق الابنه 1/2 المعاش منذ ترملها بافتراض تواجدها وقت ربط المعاش وذلك حتى وفاة الارمله ثم يتم تعديل المعاش لتستحق البنت 2/3 المعاش لكونها المستحقه الوحيده







    رد مع اقتباس
قديم 12-08-2015, 10:33 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يوجد تضارب في تاريخ وفاة صاحب المعاش
راجع المذكرة كاملة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 13-08-2015, 09:08 PM   #5
Ahmedkeshkey
عضو فضي
إحصائية العضو







Ahmedkeshkey غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بعتذر لمعاليك هو خطأ غير مقصود
تاريخ وفاة صاحب المعاش 31/10/2007
هل الرأى النهائى القانونى صح حضرتك وان المعاش ككدا هيكون واحد وربع على اساس ان الارمله هتستحق 3/4 حتى وفاتها والابنه هتستحق 1/2 المعاش حتى وفاة الارمله ثم 2/3 بعد وفاتها ولا خطأ







    رد مع اقتباس
قديم 14-08-2015, 07:23 PM   #6
Ahmedkeshkey
عضو فضي
إحصائية العضو







Ahmedkeshkey غير متواجد حالياً

 

افتراضي

وهل كدا الارمله هتستحق من تاريخ وفاة صاحب المعاش ولا هتستحق بس خمس سنين بأثر رجعى من تاريخ وفاتها







    رد مع اقتباس
قديم 14-08-2015, 10:36 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يتم عرض المذكرة كاملة
وتراعي أحكام التقادم وفقا للمادة 140







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 15-08-2015, 08:32 PM   #8
Ahmedkeshkey
عضو فضي
إحصائية العضو







Ahmedkeshkey غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مــــذكـــرة لـلـــعــرض

بخصوص بحث حالة ملف المعاش رقم 61303/39 ( تقاعد ثم وفاة )

بإسم المرحوم / توفيق أحمد حسانين عليوة , العامل السابق بـ/الزراعه


الـــــــــوقــــائــــــــــع


نتشرف بالإحاطه أنه ورد للإدارة القانونيه بالمنطقه ملف المعاش رقم 61303/39 , بإسم المرحوم/ توفيق أحمد حسنين عليوة, العامل السابق بالزراعه والتى تتلخص فى الأتى :_

_ بتاريخ 31/10/2007 تُوفى المرحوم/توفيق أحمد حسنين عليوة , العامل السابق بـالزراعه ولم يتقدم أحد من المستفيدين للحصول على المستحقات التأمينيه .

_بتاريخ 9/10/2014 تُوفيت أرملته المرحومه / حميدة عبد العاطى محمد عليوة .

_ بتاريخ 20/11/2014 تقدمت الإبنه / هدى توفيق أحمد ( إبنة صاحب المعاش ) بصفتها إينه مطلقه للحصول على معاش والدها وذلك منذ طلاقها فى 24/10/2011 .

_ بتاريخ 26/11/2014 تقدمت الإبنه / هدى بطلب يفيد عدم علمها هى أو والدتها بإستحقاقهم فى معاش المرحوم/توفيق أحمد حسانين وجهلهم بالقانون وعدم وجود أى معرفة لديهم بذلك.
مـــــثـــار الــــبـــحـــث


يثور التساؤل لدى قسم ( التقاعد ثم الوفاة ) حول إبداء الرأى القانونى فى مدى آحقية الآرمله/حميدة عبد العاطى عليوة والإبنه/ هدى توفيق أحمد حسانين فى معاش المرحوم/توفيق أحمد حسانين ؟
الــبـحــــــــــث الـقـانـــــــــــــــــونـــــى


حيث تنص المادة ( 104 ) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنه 1975 وتديلاته على أنه ((إذا توفى المؤمن عليهأوصاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.

ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات ، الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليهأوصاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها وفقآ لشروط ذلك القانون ))



كما تنص المادة ( 105 ) من ذات القانون على أنه :_

((يشترط لاستحقاق الأرملةأوالمطلقة أن يكون الزواج موثقاًأوثابتاً بحكم قضائى نهائى بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوجولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر.

كما يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواجأوالتصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليهأوصاحب المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:

1_حالة الأرملة التى كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن.

2_حالة الأرملة التى يكون المؤمن عليهأوصاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين، بشرط ألا يكون له زوجة أخرىأومطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة.

3_حالات الزواج التى تمت قبل العمل بهذا القانون .

كما تنص المادة ( 108 ) من ذات القانون على أنه ((يشترط لإستحقاق البنت ألا تكون متزوجة))

كما تنص المادة (114) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنه 1975 وتعديلاته على أنه ""

(( إذا طلقتأوترملت البنتأوالأخت ،أوعجز الإبنأوالأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليهأوصاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.

كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقتأوترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير

وإذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كلهأوبعضه على باقى المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش .......... ويمنح كل من الأبناء والبنات والوالدين والأخوات والإخوة السابق حرمانهم من المعاش وفقاً لقوانين التأمين والمعاشاتأوقوانين التأمينات الإجتماعية ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين وذلك متى توافرت فى شأنه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها بهذا القانون ))"" .

كما تنص المادة ( 140 ) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقــم 79/1975على أنـه ((" يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.

وإذا قدم طلب الصرف بعد إنتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف.

ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق.

وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد .......... ))
وحيث صدرت تعليمات الهيئة رقم 10 لسنة 2010 بشأن قواعد صرف الحقوق التأمينية وفقاً لأحكام القانون رقم 130 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته وقرر فى المادة ( الأولى ) منه بند ( أولآ) أنه " حالات تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية إعتباراً من 12/6/2009 (تاريخ العمل بالقانون رقم 130 لسنة 2009):

1_يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وفى حالة تقديم طلب الصرف بعد هذا الميعاد يتم صرف المعاش من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلب ، ويعتد بهذا الطلب فى صرف باقى الحقوق التأمينية الواردة بالبند (2) والتى لم يمض على استحقاقها خمسة عشر سنة .

2_يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية الأخرى (تعويض الدفعة الواحدة – تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة – المكافأة – التعويض الإضافى – منحة الوفاة – نفقات الجنازة – إعانة الفقد – منحة الزواج بالنسبة للبنت أو الأخت – منحة قطع المعاش للإبن أو الأخ) خلال خمسة عشر سنة من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وفى حالة تقديم الطلب بعد هذا الميعاد يسقط الحق فى المطالبة بها.
وبتطبيق ما سبق على الحاله محل البحث يتضح الآتى :_


تُوفى المرحوم/توفيق أحمد حسانين عليوة بتاريخ 31/10/2007 , ولم يتقدم أحد من المستفيدين للحصول على المستحقات التأمينيه أو المعاش الخاص بالمذكور , وبتاريخ 20/11/2014 تقدمت الإبنه / هدى توفيق أحمد حسانين ( إبنة صاحب المعاش ) بمستندات تفيد طلاقها بتاريخ 24/10/2011 للحصول على معاش والدها بجانب مستندات تفيد إستحقاق والدتها المرحومه / حميدة عبد العاطى محمد عليوة معاش عن زوجها المرحوم المذكور منذ وفاته فى 31/10/2007 وبذلك تكون الآرمله / حميده قد استحقت معاش عن زوجها منذ وفاته بمقدار 3/4 المعاش وذلك حتى وفاتها فى 9/10/2014

وتستحق الإبنه / هدى توفيق 1/2 المعاش بدءآ من 24/10/2011 ( تاريخ طلاقها ) وذلك دون المساس بنصيب الآرمله وبإفتراض تواجدها وقت ربط المعاش , على أن يتم تعديل المعاش للإبنه المذكورة منذ تاريخ وفاة الآرمله/حميدة عبد العاطى فى 9/10/2014 ليكون 2/3 المعاش لكونها المستحقه الوحيده فى المعاش .

وذلك لم يحدث لعدم تقدم أحد من المستحقين فى حينها للمعاش وذلك لجهلهم بالقانون وعدم معرفتهم بأى شئ بخصوص ذلك

مـمــا تــقــدم ذكـــرة نـــــــرى


أولآ:_ استحقاق الآرمله / حميده عبد العاطى محمد عليوة 3/4 المعاش وذلك عن الخمس سنوات السابقه من تاريخ وفاتها فى 9/10/2014 .

ثانيآ :_ استحقاق الإبنه/ هدى توفيق أحمد حسانين 1/2 المعاش وذلك منذ طلاقها فى 24/10/2011 ودون المساس بنصيب الآرمله على أن يتم تعديل معاش الإبنه المذكوره إلى 2/3 المعاش فى 9/10/2014 وهو تاريخ وفاة الآرمله/حميده عبد العاطى لكون الإبنه/هدى المستحقه الوحيده فى المعاش .

ثالثآ :_ يتم صرف المستحقات التآمينيه الخاصه بالآرمله المرحومه/حميده عبد العاطى للإبنه/هدى توفيق أحمد حسانين بإعتبارها وكيله عن ورثة المرحومه/حميدة عبد العاطى محمد عليوة.

وذلك وفقآ لنصوص المواد 104 , 105 , 108 , 114 , 140 , من قانون التآمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته .

وكذلك المادة ( الأولى ) , البند ( أولآ ) من تعليمات الهيئة رقم 10 لسنة 2010 .






    رد مع اقتباس
قديم 16-08-2015, 03:35 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع المرفق







الملفات المرفقة
نوع الملف: zip التقادم فى تعليمات 10 لسنة 2010.zip‏ (25.8 كيلوبايت, المشاهدات 186)
نصائح مهمه
1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فيروس
3- ادارة المنتدى غير مسوؤلة عن مايحتويه المرفق من بيانات

التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعليمات 10 لسنة 2010 ومتجمد المعاش Ahmedkeshkey مستشارك التأميني 1 22-05-2015 02:34 PM
تجاوزالحضوروالانصراف-تعليمات 45 و 46 لسنة 1995 و تعليمات 45 لسنة 1990-الصندوق الحكومي lawman172009 مستشارك التأميني 1 17-01-2015 10:27 PM
بخصصوص منحة زواج البنت تعليمات 4 لسنة 2013-قواعد صرف الحقوق التأمينية -التقادم محروس مستشارك التأميني 1 02-05-2014 08:31 PM
التنفيذ الذاتى لعمليات المبانى والماده 118 من قراروزير الاسكان144-تعليمات 5 لسنة 2010 وليد حامد مستشارك التأميني 9 01-05-2012 04:30 PM
للاهمية التقادم فى القانون 112 لسنة 1980 - التقادم محمد فتحى المحامى مستشارك التأميني 1 24-03-2012 11:46 PM

الساعة الآن 10:09 AM.