المداخلة 2
بارك الله فيكم لما أبديتموه من ايضاحات
ولزيادة الايضاح نضيف
أولا : تاريخ الاستحقاق الوارد بالمادة 25 المشار اليه بالمداخلة 1 تخص تاريخ استحقاق المعاش بالنسبة للمؤمن عليه
حيث وردت في
الباب الثالث : تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه
الفصل الثانى : فى المعاشات والتعويضات
ثانيا : تاريخ الاستحقاق بالنسبة للمستحقين في تاريخ الوفاة ورد بالمادة 104 المشار اليها بالمداخلة 2
حيث ورد في
الباب التاسع : فى المستحقين وشروط إستحقاقهم
ثالثا : تاريخ الاستحقاق بالنسبة للمستحقين
- سواء في حالة عودة الحق في المعاش لمستحق أصيل
- أو في حالات الاستحقاق بعد تاريخ الوفاة ( حالات الاستحقاق دون المساس )
لم يتضمن القانون نص مباشر بتاريخ الاستحقاق في هذه الحالات
ولكن يمكن استخلاصه من :
مادة( 114)
إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت ، أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.
كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير .
وإذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقى المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش.
ويمنح الإبن أو الأخ الذى لم يكن تتوافر فيه شروط إستحقاق المعاش فى تاريخ وفاة المورث والتحق بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أوالبكالوريوس ولم يبلغ سن السادسة والعشرين ما كان يستحق له من معاش بإفتراض إستحقاقه فى التاريخ المذكور، ويعاد توزيع معاش باقى المستحقين على هذا الأساس وبعد قطع معاشه يرد على من استنزل هذا المعاش من نصيبهم.
ويمنح كل من الأبناء والبنات والوالدين والأخوات والإخوة السابق حرمانهم من المعاش وفقاً لقوانين التأمين والمعاشات أو قوانين التأمينات الإجتماعية ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين وذلك متى توافرت فى شأنه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها بهذا القانون.
مادة (115)
فى حالة وقف أو قطع معاش المستحق يؤدى المعاش عن الشهر الذى وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل.
وفى حالة رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد ربط المعاش من أول الشهر التالى لتاريخ واقعة الاستحقاق.
وإذا كان المستحق قد توفى قبل صرف معاش شهر الوفاة يقطع معاشه إعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة وفى حالة رد هذا المعاش يكون الرد إعتباراً من هذا التاريخ.
وإستثناء من الفقرة الأولى من هذه المادة ، يستمر صرف المعاش فى حالات عجز المستحق عن الشهر الذى تحدد لتوقيع الكشف الطبى عليه والشهر التالى له.
وبالتالي فانه يكون
ما تضمنه كل من القرار الوزاري 214 لسنة 1977 والمنشور الوزاري 4 لسنة 1984 والقرار الوزاري 554 لسنة 2007 بشان استحقاق المعاش من اول الشهر التالي لتحقق واقعة الاستحقاق في حالات عودة الحق في المعاش لمستحق أصيل وحالات الاستحقاق دون المساس يتفق وأحكام القانون حيث لا يتصور صرف المعاش عن ذات الشهر مرتين - ويتبين ذلك جليا فيما تضمنته المادة 115
في حالة وفاة المستحق قبل صرف معاش شهر الوفاة يقطع معاشه إعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة وفى حالة رد هذا المعاش يكون الرد إعتباراً من هذا التاريخ.
أما اذا كانت الوفاة بعد صرف معاش شهر الوفاة فانه تطبق بشأنه القاعدة العامة التي تضمنها صدر المادة 115 في هذا الشان
رابعا : راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...CA%CD%DE%C7%DE
وعنوانه
ابنةكانت مستحقةوتوقف وحصلت على معاش-فرق كبير بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ الصرف
خامسا : راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...D2%ED%C7%CF%C9
وعنوانه
ارملةلهامعاش عن الوالدوعن زوجها-لاأثررجعي لتعديل الزيادةمن تاريخ استحقاقها الأصلي |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
15-08-2017 في 04:33 PM.
|