العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-09-2018, 11:06 PM   #1
raofe
عضو حديث
إحصائية العضو







raofe غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفساربخصوص الابنةالمتوفاةو التأمينات-الاجراءات-توزيع الحقوق -دخل العامل العادي

لي قريب توفت ابنته و كانت موظفة بإحدى الجهات الحكومية ومتزوجة ولديها ولدين قصر


و أمها موظفة حكومية و أبيها ليس لديه عمل !!



هل لأمها معاش منها؟
هل لأبيها معاش منها ؟؟


هل للأب أو للأم نصيب مما يسمى بالخارجة ؟؟




و ما هي الإجراءات اللازمة ؟؟


شكرا







    رد مع اقتباس
قديم 03-09-2018, 06:41 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أبيها ليس لديه عمل
ما مصدر دخله ؟







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 03-09-2018, 10:26 PM   #3
raofe
عضو حديث
إحصائية العضو







raofe غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ابوها يعمل حر باليومية ايام يجد عمل وأخرى لا يجد لكن غير مؤمن عليه ولا يوجد ليه وظيفه ثابته في اي قطاع "خاص أو عام"







    رد مع اقتباس
قديم 05-09-2018, 11:00 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يعمل بأحر باليومية
ما هو العمل وفقا لبطاقة الرقم القومي







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 08-09-2018, 09:37 PM   #5
raofe
عضو حديث
إحصائية العضو







raofe غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مكتوبه عامل عادي







    رد مع اقتباس
قديم 09-09-2018, 03:05 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

العامل العادي يخضع تأمينيا لنظام التأمين الاجتماعي
إما باعتباره من عمال المقاولات أو من العمالة غير المنتظمة

تضمن المنشور الوزاري رقم 2 لسنة 2018 بشأن المستحقين للمعاش
القسم الثاني: الأحكام المنظمة للاستحقاق في المعاش وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي المختلفة.
الباب الأول:الأحكام المنظمة للاستحقاق في المعاش وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي الصادرة بالقوانين أرقام 79 لسنة 1975، 108 لسنة 1976، 50 لسنة 1978.
الفصل الأول: قواعد توزيع المعاش على المستحقين في تاريخ وفاة المؤمن عليه
أو صاحب المعاش.
المبحث الخامس:مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة وفقًا لأحكام المادة 111 من قانون التأمين الاجتماعي.
المطلب الأول : الدخل من العمل لدى الغير
5. يراعى بشأن تطبيق أحكام مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل من العمل لدى الغير ما يلي:
د. بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بغير الشهر (عمال المقاولات – السيارات - المخابز) يعتد بالحد الأدنى للأجر المقرر وفقًا لأحكام قانون العمل، وفي حالة عدم تحديد حد أدنى للأجر بقانون العمل يعتد بأجر الاشتراك الذي يؤدي العامل على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي مع ضرورة خصم حصة العامل في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن هذا الأجر.
ﻫ . بالنسبة للمستحق الخاضع لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 يحدد دخله بالحد الأدنى للأجر في قانون العمل، وفي حالة عدم تحديد حد أدنى للأجر بقانون العمل يعتد بالحد الأدنى لأجر الاشتراك بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، مع ضرورة خصم حصة العامل في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن هذا الأجر.

بناء علي ذلك يكون الدخل الصافي من العمل الذي يراعي في تطبيق حدود الجمع بين النصيب في المعاش والدخل من العمل لدى الغير بالنسبة لكل من العامل العادي من عمال المقاولات ، والعامل العادي الخاضع لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 من 1 / 7 / 2018:
= 625 جنيها يخصم منه حصته في اشتراكات التامين الاجتماعي = 62.5 جنيه ، ويكون الدخل الصافي = 562.5 جنيه .


ويتم توزيع المعاش في الحالة المعروضة كالآتي :
الثلث للأرمل - النصف للأولاد بالتساوي - السدس للوالدين

يتم مقارنة نصيب كل من الوالدين مع الدخل الصافي من العمل لكل منهما
اذا قل نصيب كل منهما في المعاش عن صافي الدخل من العمل يوقف نصيبهما ، ويصرف نصف المعاش للأرمل
اذا قل دخل كل منهما الصافي من العمل عن نصيبه في المعاش يصرف الفرق من المعاش ويرد الباقي علي الأرمل

منحة الوفاة تستحق للأرمل

نفقات الجنازة تستحق للأرمل او لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات

التعويض الاضافي يوزع علي الورثة الشرعيين في حالة عدم تحديد المؤمن عليها من يصرف له هذا التعويض

المكافأة توزع علي مستحقي المعاش : الثلث للأرمل - النصف للأولاد بالتساوي - السدس للوالدين

الاجراءات :
تتم من خلال ادارة المعاشات بجهة عمل المؤمن عليها







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 09-09-2018 في 03:17 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استفساربخصوص التأمينات-يلتزم صاحب العمل بالاشتراك في مكتب التأمينات الذي يقع فيه محل Mohamed Abdelrahman مستشارك التأميني 7 20-07-2018 06:51 PM
استفساربخصوص منحةقطع المعاش-توزيع المعاش-الردوالأيلولة-منحةالقطع محمود النجار مستشارك التأميني 1 11-12-2017 08:43 PM
استفساربخصوص العامل المتوفى ومؤمن عليه-يستحق المعاش بحدأدني65%من متوسط اجرالاشتراك ال Shaalan101 مستشارك التأميني 4 15-10-2015 11:39 PM
المعاشات البديله واضافتها للمعاش العادي هاله توفيق مستشارك التأميني 2 27-09-2014 03:26 PM
الاجراءات في حالة ضياع ملف يحمل مدة تأمينية محددة من مكتب التأمينات أبو سارة مستشارك التأميني 8 21-05-2012 04:17 PM

الساعة الآن 07:20 PM.