العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-08-2021, 11:45 PM   #1
الافوكاتو التاميني
عضو حديث
إحصائية العضو







الافوكاتو التاميني غير متواجد حالياً

 

افتراضي هل يجوزالخصم من المعاش تنفيذالحكم جنائي-حالات الحجزأوالنزول عن مستحقات المؤمن عليه أو

صدر حكم جنائي ضد موظف عام بخصوص جريمة تتعلق بوظيفته ، و قضي الحكم بالحبس و بغرامة تخصم من معاشه
هل يجوز تنفيذ الحكم الجنائي و الخصم من المعاش في حدود ربع المعاش ام لا ؟







    رد مع اقتباس
قديم 02-08-2021, 11:46 PM   #2
الافوكاتو التاميني
عضو حديث
إحصائية العضو







الافوكاتو التاميني غير متواجد حالياً

 

افتراضي

و ما السند في ذلك في كلتا الحالتين







    رد مع اقتباس
قديم 03-08-2021, 12:11 AM   #3
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي الخصم من المعاش

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكم الله
حددت المادة 133 من القانون 148 لسنة 2019 الحالات التي يجوزالخصم من المعاش علي سبيل الحصر وفقا للنص الاتي
محمد ب (133)مادة


لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة.

وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية :

1- النفقات بمراعاة أحكام القانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية.

2- ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن.

3- المبالغ المستحقة للمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعى.

ويراعى بالنسبة للمعاش الشهرى أن يكون الخصم فى حدود 25% منه وفى حالة التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوماً منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئة.

4- أقساط قروض بنك ناصر الاجتماعى.

5- الأقساط المستحقة للهيئة.

6- الحالات التى يوافق عليها مجلس الادارة نزولا على رغبة صاحب الشأن.

وبمراعاة الفقرة السابقة يكون للهيئة خصم ما يكون قد استحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش من مبالغ قبل وفاته من إجمالى الحقوق التأمينية للمستفيدين تقسم بينهم بنسبة ما يصرف لكل منهم.
محمود احمد أسيوط mahmoud48







    رد مع اقتباس
قديم 03-08-2021, 03:22 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 03-08-2021, 09:24 PM   #5
الافوكاتو التاميني
عضو حديث
إحصائية العضو







الافوكاتو التاميني غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استاذنا الفاضل المستشار / الصياد

نصت المادة ٦٦ من قانون الخدمة المدنية رقم٨١ لسنة ٢٠١٩ علي انه ..
...... مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية و التزامه برد قيمة الحق .....
فهل هذا يعني الخصم لانه مستثني بموجب قانون الخدمة المدنية







الصور المرفقة
نوع الملف: jpg Screenshot_٢٠٢١٠٨٠٣-٢٠١٨.jpg‏ (159.7 كيلوبايت, المشاهدات 4)
    رد مع اقتباس
قديم 03-08-2021, 10:42 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
المادة 66
لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والتزامه برد قيمة الحق،واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تستوفى الغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا يجاوز ربعه, أو بطريق الحجز الإداري.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التنازل عن المعاش-لايجوزالحجزأوالنزول عن مستحقات المؤمن عليه أوصاحب المعاش أوالمستفيد نور الهدي نور مستشارك التأميني 2 16-10-2022 06:50 PM
هل يجوزصرف تعويض زواج لقاصر-المومن عليهاالقاصره-صرف مستحقات المؤمن عليه القاصر-المعاش عصام عبد الخالق زيد مستشارك التأميني 1 07-10-2018 11:03 PM
المومن عليها القاصره-صرف مستحقات المؤمن عليه القاصر-المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر موظف مستشارك التأميني 6 07-10-2018 11:00 PM
التنازل عن المدد التامينية-لا يجوز الحجزأوالنزول عن مستحقات المؤمن عليه sameheltoday مستشارك التأميني 1 14-07-2014 11:42 AM
خصم الغرامةالتأديبيةمن تعويض الدفعةالواحدة-لا يجوز الحجزأوالنزول عن مستحقات المؤمن عل د-أحمد حمدي مستشارك التأميني 1 28-10-2013 10:58 PM

الساعة الآن 08:59 PM.