العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-05-2014, 06:22 PM   #1
سامر ابو زياد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية سامر ابو زياد
إحصائية العضو







سامر ابو زياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسارمهم-المكافأة الإضافيةوفقاللمادةالرابعةعشرمن القانون رقم47لسنة1984

يرجى التكرم من سيادتكم بتفسير قرار وزيرر التأمينات رقم 61 لسنة 1988 ونصه كالاتي ......وما المقصود بكلمة مكافأة اضافية

قرار وزير التأمينات رقم 61 لسنة 1988
بشأن زيادة الإشتراك فى نظام المكافأة للعاملين
بشركة قنالتكس للأرضيات([1])

وزير التأمينات
بعد الإطلاع على قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى المادة الرابعة عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التامين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات ،
وعلى موافقة مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم 265/88 بتاريخ 29/6/1988،
وعلى المذكرة المعروضة علينا بتاريخ 7/11/1988 .

قـــرر
مادة 1
زيادة نسبة إشتراك شركة قنالتكس للأرضيات فى نظام المكافأة المقرر بقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه بواقع 05% من الإجور الشهرية للعاملين الدائمين لديها .

مادة 2
يستحق العامل بالشركة مكافأة إضافية بواقع شهر عن كل سنه من سنوات الإشتراك المشار إليها فى المادة السابقة وذلك متى إنتهت خدمته لأحد الاسباب الآتية :-
أ – بلوغ سن التقاعد .
ب – ثبوت العجز الكامل المستديم .
ج – ثبوت العجزالجزئى المستديم الذى يعتبر فى حكم العجز الكامل .
ويبين ذلك فى الشهادة الطبية الصادرة من الجهة الطبية المختصة .
د – الوفاة .
هـ- صدور قرار من رئيس الجمهورية بالفصل أو التعيين بجهة اخرى .
و – النقل لجهة أخرى بغير موافقة العامل متى كانت تقارير كفايتة خلال الثلاث سنوات السابقة على النقل بدرجة جيد على الأقل .
ز – إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحدة والخمسين فأكثر فى تاريخ طلب الصرف .
ويشترط لإستحقاق المكافأة الإضافية فى الحالات المنصوص عليها فى البنود (هـ ، و ، ز ) أن يكون أنهاء الخدمة من الشركة بغير الطريق التأديبى .
ويستحق العامل صرف المكافأة الإضافيه فى الحالات المشار إليها فى الفقرة السابقة متى توافرت أحدى حالات صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى .

مادة 3
فى حالة عدم إستحقاق العامل للمكافأة المشار إليها لعدم توافر أحد الأسباب المنصوص عليها فى المادة السابقة ترد قيمة الإشتراكات التى سبق أن سددت لحساب العامل إلى البنود والحسابات الخاصة بها فى موازنة الشركة .

مادة 4
يلتزم العامل بأداء الإشتراك المنصوص عليه فى المادة (1) فى حالات الإعارة الخارجية والإجازة الخاصة للعمل فى الخارج ويؤدى الإشتراك فى هذه الحالة بالعملة الأجنبية .
مادة 5
مدد الإجازات الخاصة بدون أجر يلتزم المؤمن عليه بأداء إشتراك المكافأة الإضافية عنها إذا أبدى رغبته فى حسابها ضمن مدة الإشتراك فى التأمين وفقاً لنص المادة 126 بند 2 من قانون التأمين الإجتماعى .

مادة 6
تؤدى نسبة الإشتراك المشار إليها فى المادة (1) إعتباراً من أجور المؤمن عليهم المستحقه عن شهر نوفمبر سنة 1988 .

مادة 7
تسرى فى شأن المكافأة المشار إليها فى المواد السابقة أحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القرار .

مادة 8
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدورة .

وزيرة
التأمينات الإجتماعية
والشئون الإجتماعية
" د/ امال عثمان "


[1]) صدر بتاريخ 7/11/1988.


وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام






    رد مع اقتباس
قديم 02-05-2014, 05:22 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

القرار المشار اليه صادر وفقا لما تضمنه
قانون رقم 47 لسنة 1984 ( )
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر
بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات

المادة الرابعة عشر
يجوز للجهات الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن تزيد من اشتراكها فى نظام المكافأة المنصوص عليه فى القانون المشار إليه .
ويجوز لأية جهة أخرى أو رابطة أو نقابة أو جمعية أن تشترك فى النظام المشار إليه .
ويجوز أن يكون الاشتراك كليا ، أو جزئيا مقابل أداء نصف الاشتراكات الحصول على نصف المكافأة .
ويصدر وزير التأمينات القواعد المنظمة للاشتراك المشار إليه والقواعد التى تتبع فى حالات الانتقال من جهة لجهة أخرى وحالات الاستفادة من الحد الأدنى للمكافأة .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 03-05-2014, 07:30 AM   #3
سامر ابو زياد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية سامر ابو زياد
إحصائية العضو







سامر ابو زياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي جزاكم الله خيرا

وهل معنى ذلك انه يجوز لاي شركة ان ترفع من قيمه الاشتراك في نظام المكافأة الى 10% بدلا من 5 % وتصبح المكافأة شهرين عن كل سنه اشتراك بدلا من شهر واحد اعتبارا من 1/4/84 او تاريخ التعيين ايهما اكبر ؟
وجزاكم الله خيرا






    رد مع اقتباس
قديم 08-05-2014, 02:37 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تصبح المكافأة شهرين عن كل سنه اشتراك بدلا من شهر واحد
اعتبارا من تاريخ مضاعفة اشتراك المكافأة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 09-05-2014, 09:01 AM   #5
سامر ابو زياد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية سامر ابو زياد
إحصائية العضو







سامر ابو زياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيك وأسال الله أن يجعل هذا العمل العظيم صدقة جارية في أعمالك الى يوم الدين انه ولي ذلك والقادر عليه






    رد مع اقتباس
قديم 11-05-2014, 12:04 AM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 04-05-2014, 08:22 AM   #7
سامر ابو زياد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية سامر ابو زياد
إحصائية العضو







سامر ابو زياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي كيفية مضاعفة الاشتراك في نظام المكافأة

هليجوز لاي شركة ان ترفع من قيمه الاشتراك في نظام المكافأة الى 10% بدلا من 5 % وتصبح المكافأة شهرين عن كل سنه اشتراك بدلا من شهر واحد اعتبارا من 1/4/84 او تاريخ التعيين ايهما اقرب ؟ او ان تشتري الشركة للعاملين بها 100 شهر كما حدث مع العاملين بوزارة التربية والتعليم ؟
وجزاكم الله خيرا






    رد مع اقتباس
قديم 26-03-2018, 12:47 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هل مضاعفة الإشتراك لابد أن يسبقه تقدم الجهة بشراء مدد للعاملين لديها في نفس وقت ؟
لا

كيفية معالجة هذا المر في الواقع العملي لجهات القطاع العام؟
؟؟؟







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الشراء فى المكافاة-قواعد حساب مبلغ المكافأة عن المدة المشتراة بنظام المكافأة باسم عبد العزيز محمد مستشارك التأميني 7 25-10-2013 05:06 PM
معاش اصحاب الأعمال-القانون 108 لسنة 1976 - نظام المكافأة ايهاب محمد مستشارك التأميني 2 11-05-2013 02:45 PM
مكافاة المدة المشتراة-كيفية حساب مبلغ المكافأة عن المدة المشتراة في نظام المكافأة moatz67 مستشارك التأميني 4 18-03-2013 11:55 PM
المكافأة التي تصرف بجانب المعاش للقطاع الخاص-نظام المكافأة-فقد المستندات دسوقى مستشارك التأميني 1 28-08-2012 03:00 PM
الحد الأدنى للمكافأة - وكيفية حساب مبلغ المكافأة عن المدة المشتراة في نظام المكافأة cbn179c مستشارك التأميني 5 19-07-2011 03:12 PM

الساعة الآن 06:01 PM.