العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-12-2019, 08:17 AM   #1
Ahme Samir
عضو حديث
إحصائية العضو







Ahme Samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي التامينات المستقطعةمن المستخلصات-التأمين على عمال المقاولات و البناءو التشييدو عمال ا

ما هي نسبه التأمينات الاجتماعيه التي يتم استقطاعها من مستخلصات مقاولات من الباطن عن تنفيذ أعمال توريد وتنفيذ اعمل الحفر والردم والاحلال
وما هي اسس تحديدها بنسبه 3.6٪ او 2.7٪او1.8٪ وكيف تم التوصل الي هذه النسب
ملحوظه / تتجاوز قيمه المقاول ال ثلاثه ملايين







    رد مع اقتباس
قديم 18-12-2019, 10:10 PM   #2
mahmoud wagdy
عضو حديث
إحصائية العضو







mahmoud wagdy غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السلام عليكم

طبقا لقرار وزارة التضامن الاجتماعي رقم 152 لسنة 2019 بتاريخ 17 / 4 / 2019 بشان تعديل اجكام الفصل الاول من الباب السابع من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007

التفصيل المختصر

مادة رقم 200 يكون حساب الاجور التى يكون على اساسها حصة صاحب العمل في اشتراك تامين المقاولة تحدد بالنسب طبقا لجدول 8.

مادة رقم 201 الوعاء التى يحدد نسبة الاجور هو امر الاسناد او العقد او امر التوريد

مادة رقم 201 مكرر تحدد حصة صاحب العمل بواقع 22% من الاجور المشار اليها بمادة 200.

التفسير المختصر لعمليتك

مادة 200 حساب الاجور بيتم تحديد طبقا لتوصيف الاعمال في امر الاسناد او الفاتورة بمعنى اذا الفاتورة بالكامل كانت مقابل ( حفر وردم وتكسير ) فقط,

اذا كان تشغيل عمال تبقى النسبة 60% -- اذا كان مكتوب حفر وردم ةتكسير بالمعدات تصبح النسبة 12%

اذا كان هناك في نفس الفاتورة مبالغ مقابل اجلال اذا كان مكتوب مع التجهيز تبقى النسبة 10% -- اذا بدون تجهيز النسبة 20%

بيتم حساب كل قيمة اعمال بنسبتها حتى لو في نفس الفاتورة.

هنفترض ان الفاتورة بالكامل هدم وردم وتكسير بالمعدات ( وذلك لسهولة الحساب)

تصبح نسب الاجور 12%

تضرب في المعامل لتحديد نسبة صاحب العمل 22%

اذا تصبح نسبة تأمين المقاولة 2.64 %

اذا مبلغ تامين المقاولة على عقد قيمته 000 000 3 ج هو 200 79 ج

ارجو ان اكون اوفيت المطلوب ايضاحة.







آخر تعديل mahmoud wagdy يوم 18-12-2019 في 10:14 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 19-12-2019, 11:19 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/legislationd...86%D8%A7%D8%AA
وعنوانه
قرارات وزير التأمينات
القرار رقم 152 لسنة 2019 بشأن تعديل أحكام الفصل الأول من الباب السابع من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن التأمين على عمال المقاولات و البناء و التشييد و عمال المحاجر و عمال الملاحات







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 19-12-2019 في 11:20 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التأمين على عمال المقاول ؟-لا يجوز تشغيل عمال عن طريق متعهد او مقاول توريد عمال سمسم 25 مستشارك التأميني 5 23-09-2022 07:22 PM
قرارات وزير التامينات بشان عمال وعمليات المقاولات-راجع التشريعات وليد حامد منتدي الطلبات والإقتراحات 6 10-03-2019 12:42 AM
متي نخضع للتأمين علي المقاولات وكيف-التأمين علي عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال hassan Sallam مستشارك التأميني 2 28-05-2015 03:25 PM
اشتراك عامل عادي-توعية عمال المقاولات باهمية التامينات الاجتماعيةوأهميةسدادالاشتراكات البشير مستشارك التأميني 3 19-09-2014 02:58 PM
عمال المقاولات واللجنة الخماسية-إجراءات أداء الاشتراكات -عمال المقاولات seif mohamed hafez مستشارك التأميني 7 24-07-2013 06:54 PM

الساعة الآن 10:35 AM.