العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-04-2012, 04:51 PM   #1
ahmed161075
عضو مميز
إحصائية العضو







ahmed161075 غير متواجد حالياً

 

افتراضي ده اول اشتراك لى ولى سؤال مهم-من يثبت عجزه من الاولاد غير المستحقين لمعاش والدهم

ما دور كل من وزير الماليه ووزيرة التامينات فى العمليه التامينيه من حيث الصفه واقامة الدعاوى والمطالبه بالحقوق التامينيه من يثبت عجزه من الاولاد غير المستحقين لمعاش والدهم فى تاريخ لاحق على الوفاه على يصرف معاش يعنى الاصابه والعجز حدثت بعد وفاة الاب بفتره هل يستحق معاش
ولكن جميعا بالغ الشكر والتقدير







    رد مع اقتباس
قديم 12-04-2012, 07:04 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المطالبة بالحقوق التأمينية لا يتطلب رفع دعاوي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة( 114)
إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت ، أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.

كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير .

وإذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقى المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش.

ويمنح الإبن أو الأخ الذى لم يكن تتوافر فيه شروط إستحقاق المعاش فى تاريخ وفاة المورث والتحق بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أوالبكالوريوس ولم يبلغ سن السادسة والعشرين ما كان يستحق له من معاش بإفتراض إستحقاقه فى التاريخ المذكور، ويعاد توزيع معاش باقى المستحقين على هذا الأساس وبعد قطع معاشه يرد على من استنزل هذا المعاش من نصيبهم.

ويمنح كل من الأبناء والبنات والوالدين والأخوات والإخوة السابق حرمانهم من المعاش وفقاً لقوانين التأمين والمعاشات أو قوانين التأمينات الإجتماعية ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين وذلك متى توافرت فى شأنه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها بهذا القانون.



ويستخدم في طلب المعاش
نموذج رقم ( 172 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007

طلب صرف المعاش لحالات الإستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 15-04-2012, 11:16 PM   #3
ahmed161075
عضو مميز
إحصائية العضو







ahmed161075 غير متواجد حالياً

 

افتراضي انا متشكر يا معالى الدكتور على الرد

لو سمحت يا دكتور ارجو الرد على الجزء الاول من استفسارى بخصوص ماهو دور كل من وزير الماليه ووزير التامينات فيما يخص العمليه التامينيه وتطبيق قانون التامينات ومن هو اذى يمثل الهيئه القوميه للتامين الاجتماعى امام القضاء هل وزير الماليه امام التامينات







    رد مع اقتباس
قديم 18-04-2012, 03:56 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

وزير التأمينات والشئون الاجتماعية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 23-04-2012, 10:45 PM   #5
ahmed161075
عضو مميز
إحصائية العضو







ahmed161075 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يا دكتور ما هو السند فى ان من يمثل الهيئه العقوميه للتانين الاحتماعى هو وزير التامينات وليس الماليه فى ضوء ان القانون الجديد للتامينات الذى جعل وزير التامبنات يحل محل وزير الماليهقد تم تأجيل العمل به الى 2013







آخر تعديل ahmed161075 يوم 23-04-2012 في 10:48 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 24-04-2012, 11:32 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (10) ([1])
يكون للهيئه مجلس إدارة برئاسة وزير التأمينات ويصدر بتشكيله وطريقة إختيارأعضائه وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية([2])، على أن يتضمن التشكيل نائباً أوأكثر لرئيس مجلس الإدارة.

(1) مادة مستبدلة بالقانون رقم 207 لسنة 1994 ويعمل به اعتباراً من 19/6/1994.

(2) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2226 لسنة 1994.

مادة (14)
يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ويتولى الإختصاصات الآتية :
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2- إدارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته.
3- دراسة وإقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التى تقضى القوانين والقرارات واللوائح باختصاصه بها.
4- عرض مشروع ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية على مجلس الإدارة خلال ستة أشهرمن تاريخ انتهاء السنة المالية ، مع تقريرعن متابعة أعمال الهيئة وتقييم أدائها.
5- إبلاغ الجهات المختصة بمشروع الحساب الختامى للهيئة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليه.
6- موافاة الوزارة وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات وتقارير عن الهيئة.
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض فى بعض إختصاصاته مديرى الهيئة.






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 25-04-2012, 02:16 AM   #7
ahmed161075
عضو مميز
إحصائية العضو







ahmed161075 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

انا فى منتهى السعاده مت اهتمام سعادتك يا معالى الدكتور // ولكن اسمح لى ان ارد على معاليك باننا تعلمنا من مذكراتك ومحاضراتك بان القرار الجمهورى رقم 422 لسنة 2005 جعل وزير الماليه وليس التمينات هو الذى يتولى شؤن الهيئه القوميه للتامينات الاجتماعيه كيف ذلك وسعادتك تقول الان ان الذى يمثل الهيئة القومية للتامينات الاحتماعيه والمعاشات هو وزير التأمينات ارجى اللا اكون ازعج سعادتك باسئلتى







    رد مع اقتباس
قديم 25-04-2012, 02:40 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ألا تعلم أن وزارة الدكتور كمال الجنزوري
أعادت وزارة الـتامينات والشئون الاجتماعية ؟

وأن التشكيل الوزاري يتضمن
الدكتورة نجوي خليل
وزيرالتأمينات والشئون الاجتماعية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 25-04-2012, 03:02 PM   #9
ahmed161075
عضو مميز
إحصائية العضو







ahmed161075 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اعلم جيدا ان حكومة الجنزورى اعادت وزارة التامينات والشئون الاجتماعية بعد الغاء وزارة التضامن وجعلتها وزارتين هما التامينات من جانب والتموين من جات ولكن ولكن هناك قرار جمهورى فى 2005 بجعل وزير الماليه هو المشرف على الهيئه القوميه للتأمين الاجتماعى ولم يعدل او يلغى هذا القرار الجمهورى







    رد مع اقتباس
قديم 25-04-2012, 03:08 PM   #10
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أرجو أن تعرفني بنفسك
وما الهدف من كل هذه الأسئلة ؟







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تحديد المعاش للابن الذي يثبت عجزه بعد وفاة المؤمن عليه صفوت محمد مستشارك التأميني 3 10-04-2022 05:13 PM
معاش الوالد في حالة الابن الذي يثبت عجزه احمد محمد مستشارك التأميني 1 12-06-2011 11:21 PM
المدد المختلطة - قرار جمهوري 62 لسنة 1986 - وحالة الابن الذي يثبت عجزه احمد محمد مستشارك التأميني 5 12-06-2011 11:05 PM
سؤال مهم - كارثة التهرب التأميني ayman72 مستشارك التأميني 1 02-04-2011 03:26 PM
سؤال مهم جدا بالمجال البحري محمد حمدان احمد مستشارك التأميني 1 18-12-2010 12:14 AM

الساعة الآن 09:45 PM.