العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-12-2020, 09:43 AM   #1
زهرة الوادي
عضو حديث
إحصائية العضو







زهرة الوادي غير متواجد حالياً

 

افتراضي قرار51من قانون الخدمةالمدنية-يمنح الموظف المريض بأحدالأمراض المزمنةالتي يصدربتحديدهاق

السلام عليكم
بنت مدرسة عمرها 56 سنة تقدمت للجنة العجز بالتامين الصحي وقررت لها اللجنة الطبية تطبق المادة 51من قانون الخدمة المدنية
تصرف مرتبها كامل لحين وصولها للمعاش وتبقى في اجازة مرضية استثناءية متصلة
ذهبت لاستلام القرار من اللجنة الطبية اخدت صورة كربون مش مختومة وقالوا هما هيوصلوا نسخة للمدرسة ده صحيح ؟لانها خايفة من المدة المدرسة تعمل لها انقطاع عن العمل
هل هنا هي هتصرف ايه من مستحقاتها وايه اللي هيتخصم منها
وهل لها مكافاءة الامتحانات ؟
وشكرا جزيلا







    رد مع اقتباس
قديم 06-12-2020, 08:53 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
المادة 51
يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة، وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية: 1- الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل. 2- الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل (75%) من الأجر الوظيفي. 3- الستة أشهر التالية بأجر يعادل (50%) من أجره الوظيفي، (75%) من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين. ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه. ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها، وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية. وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية، ويعتبر التمارض إخلالاً بواجبات الوظيفة. ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناءً على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش. وإذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلباً كتابياً بذلك، وأن يوافق المجلس الطبي المختص على عودته.


راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...%D3%E4%C9+1995
وعنوانه
استفسارعن لجنةالعجز-الأمراض المزمنة-إجازةإستثنائيةباجركامل أ ويمنح عنها تعويضاً يع


أية استفسارات أخرى بهذا الشأن
يراجع بشأنها الجهاز المركز للتنظيم والادارة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قرار259لسنة1995-الأمراض المزمنةالتى يمنح عنهاالمريض إجازةإستثنائيةباجركامل أو يمنح تع احمد عبد الغني محمد مستشارك التأميني 1 25-11-2020 09:12 PM
بخصوص الوصاياعلى المريض النفسي-صرف معاش الابن العاجزالمصاب بأحدالأمراض العقليةأوالنفس mido200 مستشارك التأميني 5 10-07-2018 05:41 PM
اجازةنصف الوقت قانون الخدمةالمدنية-الموقف من الاجازات العارضه و الاعتيادى ayhabl مستشارك التأميني 4 17-08-2017 11:14 AM
اجازه-حصةالعامل في اشتراكات الأجازةالخاصةلغيرالعمل-تاريخ سريان قانون الخدمةالمدنية سيد هلال مستشارك التأميني 1 30-04-2015 05:30 PM
إجابات وزارةالتخطيط والمتابعةحول كافةالتساؤلات المطروحةحول قانون الخدمةالمدنية الجديد الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 8 10-04-2015 10:51 AM

الساعة الآن 09:21 AM.