ورد بتعليمات رقم 5 لسنه 2003
بشأن شروط استحقاق الحد الأدنى النسبى (50% ) لمعاش
الأجر المتغير فى حالة إنهاء الخدمة لبلوغ السن
يستحق معاش الأجر المتغير بواقع 50% من اجر التسوية فى حالة توافر احد الحالتين الاتيتين
ايتهما تحقق معاشا أفضل :
الحالة الأولى : توافر شروط أحكام المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 وهى :
1.أن يكون سبب استحقاق المعاش بلوغ السن
2.ان يكون المؤمن عليه مشتركا عن الأجر المتغير من 1/4/1984 ( ومستمرا فى الاشتراك عن هذا الأجر ) حتى تاريخ إنهاء الخدمة
3.ان يكون للمؤمن عليه فى تاريخ استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الاساسى مقدارها 240 شهرا على الأقل
وعند توافر مدة اشتراك طبقا لأحكام المادة 34 عن الأجر المتغير يحسب عنها معاشا ويضاف إلى الحد الأدنى المستحق طبقا لهذه الحالة فقط
الحالة الثانية : توافر شروط إحكام المادة 24 من قانون التامين الاجتماعى وهى :
( أ ) ان يكون سبب إنهاء الخدمة بلوغ السن
(ب ) ان يكون لمؤمن عليه فى تاريخ استحقاق المعاش مدة اشتراك فى نظام الأجر المتغير مقدارها 240 شهرا على الأقل فى حساب مدة الاشتراك عن الأجر المتغير المدة
المحول عنها الاحتياطى والمدة المشتراة فى نظام الأجر المتغير .
ورد بالمذكرة الثامنة عشرة
قواعد معاملة المؤمن عليهم
الذين لهم مدد قضيت بالقوات المسلحة
(المجند أو المستبقي أو المستدعي أو المكلف)
الذى تقع وفاته أو يصاب بعجز
يستحق عنه معاشا أثناء مدة أدائه الخدمة العسكرية
فى حالة انتهاء الخدمة العسكرية
لثبوت العجز واستحقاق معاشا عنه
القواعد المنظمة لحقوق المؤمن عليه التأمينية
(2) بالنسبة لمعاش الأجر المتغير
1-لا يرفع هذا المعاش إلى أى من الحدود الدنيا التى ينص عليها قانون التأمين الإجتماعي ، باستثناء معاش الأجر المتغير فيربط بحد أدنى مقداره 50% من اجر التسوية للمؤمن عليه الذى توافرت فى شأنه الشروط الآتية:
أ- أن يكون استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد.
ب- أن يكون المؤمن عليه موجودا بالخدمة المدنية فى 1/4/1984.
ج-أن يكون المؤمن عليه مشتركا عن الأجر المتغير اعتبارا من 1/4/1984 ومستمرا فى الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته.
د-أن تبلغ مدة خدمة المؤمن عليه المدنية الفعلية التى لم تدخل فى تقدير معاشه العسكرى 240 شهرا على الأقل.
اسباب اختلاف استحقاق الحد الأدنى النسبى (50% ) لمعاش الأجر المتغير فى حالة إنهاء الخدمة لبلوغ السن الوارده بالتعليمات 5 لسنه 2003 عن تلك الوارده بقواعد تسويه مستحقات المجند او المستبقى او المستدعى او المكلف الذى يصاب بعجز اثناء مده خدمته العسكريه وذلك من ناحيتين
1- لماذا لم يكتفى بان يكون سبب استحقاق المعاش بلوغ السن بدلا من أن يكون استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد
2- لماذا لم تطبق الحاله الثانيه من حالات استحقاق الحد الادنى 50 % من اجر التسويه
الحالة الثانية :
( أ ) ان يكون سبب إنهاء الخدمة بلوغ السن
(ب ) ان يكون لمؤمن عليه فى تاريخ استحقاق المعاش مدة اشتراك فى نظام الأجر المتغي مقدارها 240 شهرا على الأقل فى حساب مدة الاشتراك عن الأجر المتغير تدخل المدة
المحول عنها الاحتياطى والمدة المشتراة فى نظام الأجر المتغير .