العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-09-2013, 01:23 PM   #1
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي مدةالعقد-مطلوب بذل الجهدفي البحث حتي تتععود ذلك-هل يوجدحدأدني لمدةالعقد؟

هل يجوز النص فى عقد العمل على مدة اقل من ستة اشهر اى يتم التعاقد على مدة اقل من ستة اشهر







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

   
قديم 08-09-2013, 11:38 PM   #2
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

وهل اذا وجدت عقد عمل بين شركه خاصه وعامل مدتة ثلاثة اشهر فقط ملف اشتراك كامل س1 واوراقه الاخرى ....هل يتم قبول الحاله وعمل باقى الاجراءات الاخرى ومن ثم تسجيلها على الحاسب الالى كمدة تغطية







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

   
قديم 09-09-2013, 10:57 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

العقد شريعة المتعاقدين
طالما لايتضمن مخالفة للقانون

راجع قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
هل يتضمن حدأدني لمدة العقد ؟


مطلوب منك بذل الجهد في البحث حتي تتععود ذلك
وقد سبق أن وجهتك لهذا







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
   
قديم 10-09-2013, 02:45 PM   #4
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

والله بحثت فى ق12لـ2003 ولم اجد شئيا.... لكن حضرتك لم ترد على باقى الاستفسار من ناحية قبول الحاله وتسجيلها على الحاسب مدة 3 شهور لن بحثت فى ق79 لـ75 وجدت انه لكى يخضع احد ما للقانون لابد ان تكون علاقة العمل منتظمه ولكى تكون علاقة العمل منتظمه فلابد الا تقل المده عن ستة اشهر....برجاء تفسير ذلك







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

   
قديم 10-09-2013, 11:29 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مطلوب رقم المادة التي قرأتها
وماورد فيها من تفصيلات بشأنها
وماذا فهمت منها







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
   
قديم 12-09-2013, 02:43 AM   #6
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أستاذنا
تحية و تقدير
1- بادئ ذي بدء وحسب معلوماتي أنه ليس هناك في قانون العمل مايفيد بحد أدني زمني لعقد العمل .
2- عرف قانون العمل ( العمل العرضي ) بأنه ذلك العمل الذي لايدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط و لا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر ( م1 تعريفات/د ).
3- عرف قانون العمل ( العمل المؤقت ) بأنه ذلك العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازة مدة محددة ، أو ينصب علي عمل بذاته و ينتهي بانتهائه ( مادة 1 تعريفات /ه ).
4- و إذا تعهد العامل بأن يعمل لدي صاحب العمل و تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر و توافرت علاقة التبعية فإنه يسري علي هذا التعهد أحكام عقد العمل الفردي ( م31 ) .
5- و يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد عمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسح ( نسخة في ملف العامل ) ( نسخة للعامل ) ( نسخة ترفق باستمارة 1 .ت . إ ) .
6- أما بخصوص قانون التأمينات الإجتماعية فإن من شروط سريان أحكامه علي العاملين بالقطاع الخاص أن تكون علاقة العمل منتظمة و هو علي الأقل ( عمل مؤقت ) ( البند 3 من مداخلتي ) و ألا تقل مدة التعاقد عن ستة أشهر ( م1 من القرار 286 لسنة 1976 ) .
7- الخلاصة أن لا يوجد حد أدني لمدة التعاقد في عقد العمل سواء أكان عقد العمل عرضياً أو مؤقتاً.
8- لاتسري أحكام قانون التأمينات الإجتماعية علي العاملين بالأعمال العرضية طرف صاحب العمل .
9- أرجو ألا يجانبني الصواب .







   
قديم 16-09-2013, 11:34 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت اجابتي السابقة
تعتبر علاقة العمل منتظمة
إذا كان العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ( بصرف النظر عن مدة التعاقد )
أو
يستغرق ستة أشهر على الأقل ( إذا لم يكن العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط )



راجع مدي انطباق أحد الاحتمالين علي حالة العامل
وبقليل من التفكير والاجتهاد
يمكنك أن تجيب علي سؤالك







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
   
قديم 17-09-2013, 11:28 PM   #8
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جزاك الله كل خير وضحت الفكره والرد ..... بوركت لنا







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

   
قديم 17-09-2013, 11:36 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كيف يمكن البحث عن موضوع معين ضمن المنتدي ؟؟؟ الصياد مستشارك التأميني 39 20-10-2022 03:25 PM
مطلوب قرار رفع الحد الاقصى لاجر الاشتراك وليد حامد منتدي الطلبات والإقتراحات 1 05-07-2012 03:05 PM
مطلوب مدير ادارة تامينات بالاسكندرية Mohamed El Derwy مستشارك التأميني 0 21-03-2012 04:25 PM
البحث عن موضوع - فهارس التشريعات وليد حامد منتدي الطلبات والإقتراحات 1 08-11-2011 02:51 PM
هل القيد العائلى فى معاش قانون 112 لسنه 80 مطلوب ؟ wwss63 مستشارك التأميني 1 28-04-2011 01:47 AM

الساعة الآن 12:42 AM.