| 
				  
   
		
		
			
				| 
        
        تضمن قانون التأمين الاجتماعيالصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
 
  1-مدد الإعارات الخارجية بدون أجر ومدد الإجازات الخاصة للعمل بالخارج يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الإشتراكات وتؤدى بإحدى العملات الأجنبية.مادة(126) تستحق الإشتراكات عن المدد الآتية وفقاً للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها :  ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الإقتصاد قرارا بتحديد نوع العملات الأجنبية، وبسعر التحويل ، وكيفية ومواعيد أداء الإشتراكات، والمبالغ الإضافية التى تستحق فى حالة التأخير فى السداد وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة فى المادتين (129 و130).
 2-مدد الإجازات الخاصة بدون أجر : يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الإشتراكات وذلك إذا رغب فى حسابها ضمن مدة إشتراكه فى التأمين وتحدد مواعيد إبداء الرغبة وأداء الإشتراكات بقرارمن وزير التأمينات .
 3-مدد الإجازات الدراسية بدون أجر فى الداخل : يلتزم صاحب العمل بحصتة فى الإشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه بحصته ويؤديها على النحو المشار إليه بالبند (2).
 4-مدد البعثات العلمية بدون أجر : تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه فى الاشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية.
 5-مدد الإعارة الداخلية: تلتزم الجهة المعار إليها بحصة صاحب العمل فى الإشتراكات ويلتزم المؤمن عليه بحصته ، وتؤدى للجهة المعار منها فى المواعيد المحددة لسدادها للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى فى المواعيد الدورية.
 
 ويسرى حكم هذا البند فى شأن حالات الندب طول الوقت وذلك بالنسبة إلى أجر إشتراك المؤمن عليه المتغير.
 
 
 وفي ضوء ما تضمنه البند 3 من المادة 126
 لا يوجد إبداء رغبة من جانب المؤمن
 للاشتراك عن مدة الأجازة الدراسية من عدمه
 الممنوحة طبقا للقانون رقم 112 لسنة1959
 
 وعلي جهة العمل في حالة عدم اداء حصته
 وعند عودته للعمل
 حساب قيمة الاشتراكات والمبالغ الإضافية وتقسيطها
 وفقا لما هو متبع بالنسبة للأجازة الخاصة لغير العمل
 |  
 
 
 
 
 
 
| التوقيع |  
| مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |  آخر تعديل الصياد يوم 
		16-02-2014 في 12:34 AM.
		 |