14-02-2019, 02:32 PM
			
			
		 | 
		
			 
			#3
			
		 | 
	
	
			
			
   
 
 
             إحصائية 
            العضو |  
| 
     
  | 
 
	 
	
     
     
     		
      
       
 
        
        
        
		   
			
	  | 
	
	
	
		
		
			
			
				 
				
			 
			 
			
		
		  
		
		
			
				| 
		   
         
        
        أعزكم الله أستاذنا الكريم /محمد الصياد 
الشركة قطاع أعمال لديها مستشفى تقوم بتقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية فى حالة المرض ،  بعد اعتماد نظام العلاج الخاص بها من المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية التابع للهيئة العامة للتأمين الصحى بجلسة 16/7/1985 ويعمل بهذا القرار لحين صدور قرار بسريان أحكام تأمين المرض من الوزير المختص ( الصحة ) ومقابل ذلك لا يتم سداد أى اشتراكات فى تأمين المرض (3% ص عمل أو 1% عامل ) ، بينما يسرى عليها تأمين إصابات العمل ويتم العلاج والرعاية الطبية بالمستشفى مقابل أداء نسبة1% تأمين إصابات للتأمينات الاجتماعية بعد الحصول على تصريح سنوى بذلك ، وسداد 1/2 % للتأمين الصحى مقابل مصاريف إدارية ومشورة فنية ( علماً بأن التأمين الصحى لا يقدم لنا أى مشورة فنية أو أى شئ وهذه النسبة بقرار صادر من رئيس الهيئة . 
 
ملحوظة : استاذنا الفاضل : هل قرار وزير الصحة رقم 79لسنة2017 يسرى على شركات قطاع الأعمال العام ؟ لأنه خص فقط منشآت القطاعين العام والخاص التى يعمل بها 500 عامل فأكثر ؟ وهل لو تم سريان أحكام هذا التأمين على أحد الشركات ، وطلبت التصريح لها بالعلاج وقبل الطلب يحق للتأمين الصحى تحصيل 2% ( 1% مرض و 1% مصاريف إدارية ومشورة فنية ) علماً بأن قانون التأمينات نص على ( وفى حالة التصريح بذلك تخفض الاشتراكات الى 1% ) ؟  
جزاكم الله كل الخير وأدام على سيادتكم الصحة وموفور العافية .  | 
			 
			 
		     
		   
		 
	 
	 
	 
	 
	 
		
		
		
	 | 
	| 
		 
		
		
		
		 
	 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 |