العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-03-2025, 07:30 AM   #1
ahmed srour
عضو مميز
إحصائية العضو







ahmed srour غير متواجد حالياً

 

افتراضي اجازةالوضع-لاتستحق تعويض الأجربتركها العمل فى الجهة الأولى.لاتستحق تعويض الأجربالتحاق

لو فيه موظفه في اجازة وضع ليها شهر والشركه قدمتلها طلب وصرفت التعويض من التأمينات وهاتسيب الشركه دي دلوقتي وتروح شركه جديده ايه موقف الاجازة والتعويض اللي اتصرف







    رد مع اقتباس
قديم 21-03-2025, 11:41 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
الباب الخامس:تأمين المرض
مادة (73)
يشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركا فيه لمده ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين، ويدخل في حساب هذه المدة مدد انتفاعه بمزايا العلاج التي يقدمها صاحب العمل على نفقته.
ولا يسرى الشرط المنصوص عليه فى الفقرة السابقة على الفئات المشار إليها بالبندين (1 ، 2) من البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون كما لا يسرى فى شأن أصحاب المعاشات.

مادة 76

إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل (75%) من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما ويزاد بعدها إلى ما يعادل (85%) من الأجر المذكور.
ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر.
ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة.
واستثناء من الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا.
ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.
وعلى وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات قطاع الأعمال العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي المشار إليه في المادة (70) من هذا القانون.
مادة 77
تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل (75%) من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (76) من هذا القانون تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر.

بناء عليه
- لا تستحق تعويض الأجر بتركها العمل فى الجهة الأولى.
- لا تستحق تعويض الأجر بالتحاقها بالجهة الثانية لعدم توافر شروط استحقاقه.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 21-03-2025, 11:51 PM   #3
ahmed srour
عضو مميز
إحصائية العضو







ahmed srour غير متواجد حالياً

 

افتراضي

وفي حالة انها صرفت التعويض بالكامل بالفعل من التأمينات







    رد مع اقتباس
قديم 23-03-2025, 05:21 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نوافى بكافة التواريخ المتعلقة بالسؤال كاملة وفقا للواقع الفعلى







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 02-04-2025, 10:53 AM   #5
ahmed srour
عضو مميز
إحصائية العضو







ahmed srour غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تاريخ الوضع 2025/2/25
تاريخ الاستقاله 2025/3/31
تاريخ التعيين بالشركة الجديده 2025/4/1
تم صرف التعويض من التأمينات فى منتصف شهر مارس 2025







    رد مع اقتباس
قديم 03-04-2025, 12:01 AM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نوافى بصورة استمارة 6 المسلمة لمكتب التأمينات
وقيمة كل من مبالغ التعويض التى تم صرفها وتواريخها







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 04-04-2025, 10:56 PM   #7
ahmed srour
عضو مميز
إحصائية العضو







ahmed srour غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مبلغ التعويض المنصرف من التأمينات الاجتماعية 32000 جنيه تقريبا
وقامت الشركة الاولى بصرف فرق الاجر الشامل عن شهر مارس مطروحا منه ماتم صرفه من التأمينات الاجتماعية عن شهر 3 بقسمة المبلغ المنصرف من التأمينات على 3 لحساب قيمة الشهر الواحد
استمارة 6 طرف الشركة القديمة ولا يوجد لدينا منها صورة وتاريتخ انتهاء الخدمة بالشركة القديمة 31/3/2025







    رد مع اقتباس
قديم 05-04-2025, 11:33 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المطلوب بالمداخلة 6 ضرورى لبحث الموضوع







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجازةالوضغ-تعويض الأجرعن المرض يتضمن : تعويض الأجرفي حالةالحمل والولادة:أمثلةتطبيقية احمد عبدالجواد مستشارك التأميني 1 20-01-2025 12:21 AM
تعويض الاجرعن اجازةالوضع-تعويض الاجرالأفضل عن اجازةالوضع وفقالقانون الخدمةالمدنية محمدالمجد سليم مستشارك التأميني 7 31-03-2022 05:26 PM
تعويض اجازةالوضع-تعويض الأجرفي حالتي المرض والاصابة-وفقالقانوني العمل والتامينات الاج mona.salama مستشارك التأميني 9 01-04-2015 09:41 PM
تعويض الاجرعن اجازةالوضع-هل يجوزلمن حصلت على أجازة بدون مرتب ان تحصل علي تعويض وضع؟ شاهين مستشارك التأميني 3 03-02-2014 11:36 PM
تعويض السيده الحاصله على اجازة وضع بالقطاع الخاص-تعويض الأجرعن اجازةالوضع بدر مستشارك التأميني 3 30-05-2012 11:42 PM

الساعة الآن 05:42 PM.