العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-11-2012, 11:26 PM   #1
Ahmed Morshdy
عضو حديث
إحصائية العضو







Ahmed Morshdy غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسار-إمكانيةأخذأجازةللعمل بالخارج-حالات الترخيص بإجازةبدون مرتب للعاملين بالحكومة

السلام عليكم ورحمة الله

الأستاذ الفاضل ، جزاكم الله خيرا على ماتقدمونه من فوائد نافعة

أسأل الله أن يثيبكم خير الجزاء على هذا الجهد المبارك

لي استفسار إذا سمحتم بذلك وهو أنني التحقت بقطاع الأعمال العام والخاص في شهر 2 / 2012 بوظيفة / أخصائي معلومات

والآن أريد أخذ أجازة بدون أجر للعمل بالخارج ، فما هي الخطوات اللازمة لذلك وماهي الضوابط والقيود

أرجو إفادتي ولكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 30-11-2012, 11:54 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة 69- تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه الآتى:
(1) يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب. ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج فى الخارج ويسرى هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر من العاملين فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص. ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة فى جميع الأحوال.
(2) يجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة ووفقا للقواعد التى تتبعها.
ولا يجوز فى هذه الحالة ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الأجازة كما لا يجوز الترخيص بهذه الإجازة لمن يشغل إحدى تلك الوظائف قبل مضى سنة الأقل من تاريخ شغله لها (1).
(1) الفقرة الثانية من البند (2) مضافة بالقانون رقم 08 1 لسنة 1989- الج~مدة الرسمية العدد 28 فى؟/7/ 981 1
وفى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا تجوز ترقية العامل الذى تجاوز إجازته أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنة.
وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإجازة التى تجاوز مدتها أربع سنوات على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 19-09-2013, 12:28 AM   #3
ahmedmohamed
عضو حديث
إحصائية العضو







ahmedmohamed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السلام عليكم

انا تقريبا نفس الوضع زي الاخ احمد , سؤالى لحضرتك هو لازم عقد العمل يبقى موثق توثيق كامل اقصد من الخارجية والقنصلية التابعة للبلد و ايضا الغرفة التجارية ؟؟ ام يكتفي بتوثيق الغرفة التجارية ؟؟ سؤال اخر هل يتم تقديم العقد للهيئة مباشرة ولا للمكتب التابع له ولا المنطقة ؟؟ اقصد ماهى الاجراءات المتبعة لذلك

نشكركم لسعة صدركم


مع وافر التحية







    رد مع اقتباس
قديم 20-09-2013, 05:24 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يرجع في ذلك
الي الاجراءات التي تتبعها جهة العمل في هذا الشأن







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 25-05-2014, 07:17 PM   #5
engineer63
عضو مميز
إحصائية العضو







engineer63 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السلام عليكم
سيادة المستشار تقبل تحياتي ....سؤالي عن تعنت جهة العمل الحكومية في تجديد الاجازة بدون مرتب هل اجد لديكم ما يؤيد معلومه ذكرها لي بعض الاخوه من ان هناك قرارات حكومية بتشجيع الحصول علي الاجازات بدون مرتب لاي سبب و كذلك فتح مدد التجديد دون حد اقصي......ولكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 26-05-2014, 07:22 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الأمر ليس مطلق
ويرجع في شأنه لظروف كل جهة

راجع المداخلة 2

يجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة ووفقا للقواعد التى تتبعها.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المحاضرة الثانية والثلاثون: تأمين اصابات العمل للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص admin منتدي المحاضرات 4 24-05-2020 11:43 PM
حق القائم يإجازة بدون مرتب - بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص deyaashedeed مستشارك التأميني 3 23-10-2011 07:02 PM
اسقاط سنة من التامينات للعاملين بالمدارس الخاصة للعمل كمدرس بالحكومة بعقد لمدة سنة المهندس مستشارك التأميني 3 11-09-2011 12:48 AM
المبلغ الاضافي في حالة عدم أداء الاشتراكات عن الاجازه بدون مرتب للعمل بالخارج atpo56a مستشارك التأميني 1 16-05-2011 10:55 PM
عقد ندوة شهرية بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالحكومة admin الجديد في التأمين الإجتماعي 0 06-11-2010 08:17 PM

الساعة الآن 07:00 PM.