28-10-2013, 09:44 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
استكمالا لبيانات الحاله المعروضه
تاريخ الميلاد 1948/6/28
تاريخ ثبوت العجز الكامل 1980/3/1
صاحب حيازه اعتبارا من 1992/12/3 حتى 2013/3/13
فى ضوء ذلك هل يكون الاتى صحيحا
قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمتن الاجتماعي الشامل * يمنح معاش مقداره عشرة جنيهات شهريا يطلق عليه معاش السادات لكل من بلغ سن الخامسة والستين أو ثبت عجزه الكامل أو وقعت وفاته قبل 1 / 7 / 1980 ولم يستحق معاشا بصفته من الفئات المؤمن عليها وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو التأمين والمعاشاتالسارية ، وتسرى في شأن المعاش المشار إليه أحكام القانون المرافق وذلك فيما عدا حالات استحقاقه للوفاة فيؤدى لمن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش في التاريخ المشار إليه
ويكون صرف هذا المعاش وفقاً للأولويات التي يحدده قرار من وزير التأمينات .
و في حالة استحقاق معاش أخر بصفته مؤمنا عليه وفقا لأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي أو التأمين والمعاشات ، أو وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي فيتم تحويل القيمة الرأسمالية له أو الاعتماد المخصص لمواجهته بحسب الأحوال إلي الحساب المنصوص عليه بالمادة 6 من القانون المرافق .
ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بقواعد وإجراءات سداد القيمة الرأسمالية آو الاعتماد المشار إليهما .
(1)– يتبع في شأن صاحب المعاش الذي يلتحق بعمل أو يزاول مهنة أو تتوافر
في شأنه شروط استحقاق معاش آخر ما يلي :
أولاً : – في حالة التحاق صـاحب معاش العجز الكامل بعمل أو مزاولة مهنة يوقف صرف معاشه ، ويعود الحق في صرف المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لترك العمل أو المهنة أو بلوغ سن الخامسة و الستين أيهما قبل الآخر .
ثانيا : – إذا توافرت لصاحب المعاش وفقا لأحكام هذا القانون شروط استحقاق معاش أخر وفقا لأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي أو قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة استحق المعاش الآخر ، وإذا قل هذا المعاش عن المعاش المستحق وفقا لهذا القانون أدى إليه الفرق ، ويخفض هذا الفرق بمقدار ما يحصل عليه من زيادات في المعاش الآخر .
و في حالة وفاة صاحب المعاش يتبع آلاتي :
1- إذا كان المعاش الآخر مستحقا له عن نفسه فيوزع هذا المعاش علي المستحقين عنه , ويقطع المعاش المستحق وفقا لهذا القانون .
2- إذا كان المعاش الأخر غير مستحق له عن نفسه ؛ يتم توزيع المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون على المستحقين عنه .
تاريخ ثبوت العجز الكامل اعتبارا من 1980/3/1
اصبح صاحب مهنه اعتبارا من
تاريخ تملكه للارض الزراعيه 1992/12/3حتى تاريخ تنازله عنها فى 2013/3/13
فانه يوقف صرف معاشه خلال فتره مزاوله المهنه ، ويعود له الحق في صرف المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لترك المهنة
اى اعتبارا من 2013/4/1 وهو قبل بلوغه سن الخامسة و الستين فى 2013/6/27
|
|
|
|