بخصوص بحث حالة ملف المعاش رقم 61303/39 ( تقاعد ثم وفاة )
بإسم المرحوم / توفيق أحمد حسانين عليوة , العامل السابق بـ/الزراعه
الـــــــــوقــــائــــــــــع
نتشرف بالإحاطه أنه ورد للإدارة القانونيه بالمنطقه ملف المعاش رقم 61303/39 , بإسم المرحوم/ توفيق أحمد حسنين عليوة, العامل السابق بالزراعه والتى تتلخص فى الأتى :_
_ بتاريخ 31/10/2007 تُوفى المرحوم/توفيق أحمد حسنين عليوة , العامل السابق بـالزراعه ولم يتقدم أحد من المستفيدين للحصول على المستحقات التأمينيه .
_بتاريخ 9/10/2014 تُوفيت أرملته المرحومه / حميدة عبد العاطى محمد عليوة .
_ بتاريخ 20/11/2014 تقدمت الإبنه / هدى توفيق أحمد ( إبنة صاحب المعاش ) بصفتها إينه مطلقه للحصول على معاش والدها وذلك منذ طلاقها فى 24/10/2011 .
_ بتاريخ 26/11/2014 تقدمت الإبنه / هدى بطلب يفيد عدم علمها هى أو والدتها بإستحقاقهم فى معاش المرحوم/توفيق أحمد حسانين وجهلهم بالقانون وعدم وجود أى معرفة لديهم بذلك.
مـــــثـــار الــــبـــحـــث
يثور التساؤل لدى قسم ( التقاعد ثم الوفاة ) حول إبداء الرأى القانونى فى مدى آحقية الآرمله/حميدة عبد العاطى عليوة والإبنه/ هدى توفيق أحمد حسانين فى معاش المرحوم/توفيق أحمد حسانين ؟
الــبـحــــــــــث الـقـانـــــــــــــــــونـــــى
حيث تنص المادة ( 104 ) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنه 1975 وتديلاته على أنه ((إذا توفى المؤمن عليهأوصاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.
ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات ، الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليهأوصاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها وفقآ لشروط ذلك القانون ))
كما تنص المادة ( 105 ) من ذات القانون على أنه :_
((يشترط لاستحقاق الأرملةأوالمطلقة أن يكون الزواج موثقاًأوثابتاً بحكم قضائى نهائى بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوجولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر.
كما يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواجأوالتصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليهأوصاحب المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:
1_حالة الأرملة التى كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن.
2_حالة الأرملة التى يكون المؤمن عليهأوصاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين، بشرط ألا يكون له زوجة أخرىأومطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة.
3_حالات الزواج التى تمت قبل العمل بهذا القانون .
كما تنص المادة ( 108 ) من ذات القانون على أنه ((يشترط لإستحقاق البنت ألا تكون متزوجة))
كما تنص المادة (114) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنه 1975 وتعديلاته على أنه ""
(( إذا طلقتأوترملت البنتأوالأخت ،أوعجز الإبنأوالأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليهأوصاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.
كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقتأوترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير
وإذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كلهأوبعضه على باقى المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش .......... ويمنح كل من الأبناء والبنات والوالدين والأخوات والإخوة السابق حرمانهم من المعاش وفقاً لقوانين التأمين والمعاشاتأوقوانين التأمينات الإجتماعية ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين وذلك متى توافرت فى شأنه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها بهذا القانون ))"" .
كما تنص المادة ( 140 ) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقــم 79/1975على أنـه ((" يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.
وإذا قدم طلب الصرف بعد إنتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد .......... ))
وحيث صدرت تعليمات الهيئة رقم 10 لسنة 2010 بشأن قواعد صرف الحقوق التأمينية وفقاً لأحكام القانون رقم 130 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته وقرر فى المادة ( الأولى ) منه بند ( أولآ) أنه " حالات تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية إعتباراً من 12/6/2009 (تاريخ العمل بالقانون رقم 130 لسنة 2009):
1_يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وفى حالة تقديم طلب الصرف بعد هذا الميعاد يتم صرف المعاش من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلب ، ويعتد بهذا الطلب فى صرف باقى الحقوق التأمينية الواردة بالبند (2) والتى لم يمض على استحقاقها خمسة عشر سنة .
2_يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية الأخرى (تعويض الدفعة الواحدة – تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة – المكافأة – التعويض الإضافى – منحة الوفاة – نفقات الجنازة – إعانة الفقد – منحة الزواج بالنسبة للبنت أو الأخت – منحة قطع المعاش للإبن أو الأخ) خلال خمسة عشر سنة من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وفى حالة تقديم الطلب بعد هذا الميعاد يسقط الحق فى المطالبة بها.
وبتطبيق ما سبق على الحاله محل البحث يتضح الآتى :_
تُوفى المرحوم/توفيق أحمد حسانين عليوة بتاريخ 31/10/2007 , ولم يتقدم أحد من المستفيدين للحصول على المستحقات التأمينيه أو المعاش الخاص بالمذكور , وبتاريخ 20/11/2014 تقدمت الإبنه / هدى توفيق أحمد حسانين ( إبنة صاحب المعاش ) بمستندات تفيد طلاقها بتاريخ 24/10/2011 للحصول على معاش والدها بجانب مستندات تفيد إستحقاق والدتها المرحومه / حميدة عبد العاطى محمد عليوة معاش عن زوجها المرحوم المذكور منذ وفاته فى 31/10/2007 وبذلك تكون الآرمله / حميده قد استحقت معاش عن زوجها منذ وفاته بمقدار 3/4 المعاش وذلك حتى وفاتها فى 9/10/2014
وتستحق الإبنه / هدى توفيق 1/2 المعاش بدءآ من 24/10/2011 ( تاريخ طلاقها ) وذلك دون المساس بنصيب الآرمله وبإفتراض تواجدها وقت ربط المعاش , على أن يتم تعديل المعاش للإبنه المذكورة منذ تاريخ وفاة الآرمله/حميدة عبد العاطى فى 9/10/2014 ليكون 2/3 المعاش لكونها المستحقه الوحيده فى المعاش .
وذلك لم يحدث لعدم تقدم أحد من المستحقين فى حينها للمعاش وذلك لجهلهم بالقانون وعدم معرفتهم بأى شئ بخصوص ذلك
مـمــا تــقــدم ذكـــرة نـــــــرى
أولآ:_ استحقاق الآرمله / حميده عبد العاطى محمد عليوة 3/4 المعاش وذلك عن الخمس سنوات السابقه من تاريخ وفاتها فى 9/10/2014 .
ثانيآ :_ استحقاق الإبنه/ هدى توفيق أحمد حسانين 1/2 المعاش وذلك منذ طلاقها فى 24/10/2011 ودون المساس بنصيب الآرمله على أن يتم تعديل معاش الإبنه المذكوره إلى 2/3 المعاش فى 9/10/2014 وهو تاريخ وفاة الآرمله/حميده عبد العاطى لكون الإبنه/هدى المستحقه الوحيده فى المعاش .
ثالثآ :_ يتم صرف المستحقات التآمينيه الخاصه بالآرمله المرحومه/حميده عبد العاطى للإبنه/هدى توفيق أحمد حسانين بإعتبارها وكيله عن ورثة المرحومه/حميدة عبد العاطى محمد عليوة.
وذلك وفقآ لنصوص المواد 104 , 105 , 108 , 114 , 140 , من قانون التآمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته .
وكذلك المادة ( الأولى ) , البند ( أولآ ) من تعليمات الهيئة رقم 10 لسنة 2010 .