العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 26-01-2026, 10:21 PM   #1
سهي محمد
عضو ماسي
إحصائية العضو







سهي محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي اجازة الوضع

السلام علبكم ورحمه الله وبركاته

اجازة الوضع في قانون العمل الجديد 4 شهور والتامينات بتصرف اجازة الوضع من حيث تعويض الاجر 3 شهور كيفية معالجة الموضوع دة مع التامينات







    رد مع اقتباس
قديم 29-01-2026, 03:39 PM   #2
أحمد شبانه
عضو نشيط
إحصائية العضو







أحمد شبانه غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أستاذة / سهي

بعد التحية

يعمل في شأن نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وبذلك يكون المرجع للهيئة في تلك المسألة هو ما نص عليه قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات حيث نصت المادة ( 77) من ذلك القانون علي " تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل (75%) من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (76) من هذا القانون تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر "،

فالنظام المعمول به في هيئة التأمينات الإجتماعية حتي الأن بأن تعويض الأجر عن إجازة الوضع تكون لثلاثة أشهر فقط بأجر يعادل ( 75% ) من الأجر التأميني للعاملة، ولا تستحق تعويض الأجر عن الإجازة الا إذا كان لها مدة إشتراك تأميني عشرة أشهر "

وبذلك يوجد عدة إختلافات بين قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وقانون التأمينات الإجتماعية رقم 148 لسنة 2019 من حيث:

1- تعويض الأجر، حيث تستحق العاملة وفقاً لقانون العمل إجازة وضع بأجر كامل، أما تستحق العاملة إجازة وضع وفقاً لقانون التأمينات بتعويض اجر يعادل ( 75% ) من أجر الإشتراك التأميني .
2- قام قانون العمل بإلغاء شرط المدة التأمينية ( 10 أشهر )، وبذلك تستحق إجازة وضع بأجر بدون هذا الشرط، بخلاف قانون التأمينات الذي نص علي ذلك الشرط، وأن الهيئة لن تقوم بصرف التعويض الا بتوافر هذا الشرط .

نري أنه لابد من التنسيق بين وزارة العمل، وهيئة التأمينات الإجتماعية لحل تلك الإشكالية، وإعتبار أن قانون العمل الأولي بالتطبيق فيما يتعلق بمدة الإجازة بإعتبار أن هذا النص ناسخ لما جاء بقانون التأمينات الإجتماعية، وإستمرار أن تقوم هيئة التأمينات بصرف ما يعادل ( 75% ) من الأجر التأميني للعاملة طوال مدة الأجازة، علي أن يقوم صاحب العمل بصرف الفارق بين الأجر الذي تلتزم به هيئة التامينات الإجتماعية والأجر الشامل للعاملة .


ولحين حدوث هذا التنسيق، أو تعديل النص الوارد بقانون التأمينات الإجتماعية سيبقي الوضع وفقاً للأتي:-

تقوم هئية التأمينات بصرف ما يعادل ( 75% ) من اجر الإشتراك التأميني للعاملة، عن مدة ثلاثة أشهر فقط، مع إشتراط أن يكون لها مدة تأمينية عشرة أشهر علي الأقل .
ويقوم صاحب العمل بصرف الفارق بين ما حصلت عليه العاملة من التأمينات الإجتماعية وأجرها الشامل عن مدة الثلاثة أشهر، أما عن الشهر الرابع يتحمل صاحب العمل أجر العاملة بشكل كامل .
وفي حالة عدم وجود مدة تأمينية عشرة أشهر للعاملة عند حصولها علي إجازة الوضع، يتحمل صاحب العمل أجر العاملة كاملاً عن مدة الأربعة أشهر .


وهذا النص لإستكمال إيضاح المسئلة، مادة ( 54 ) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 " للعاملة الحق فى إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه ، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه ، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر ، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل ، ما يلتزم بأدائه من تعويض عن الأجر وفقًا لحكم المادة (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ " .

Ahmed Shaabana H.M







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجازه الوضع-اجراءات صرف تعويض الأجر عن اجازة الوضع وتقادم صرفها heweshe مستشارك التأميني 2 26-04-2022 12:52 AM
اجازة الوضع-يتم اعتماد طلب صرف اجازة الوضع من الشركة السابقة مينا سمير مستشارك التأميني 1 27-06-2021 06:27 PM
مستحقات عن أجازة الوضع-الاجر المستحق عن فترة اجازة الوضع-وعاء تحديد تعويض الأجر mohamed1978 مستشارك التأميني 3 21-12-2015 04:13 PM
الاجر المستحق عن اجازة الوضع-كيفية تحديد تعويض أجر أجازة الوضع وفقا لقانوني التأمينات haia1987 مستشارك التأميني 1 09-07-2013 04:24 PM
اريد ان استفسر عن اجازة الوضع و اجازة رعاية الطفل-ارجو الرد سريعا مريم احمد مستشارك التأميني 2 19-06-2013 01:10 AM

الساعة الآن 06:55 AM.