13-01-2018, 10:59 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
هل يجوزتعديل المدةالمشتراةبالنقص لتفادى الازدواج-الإجراءات عندشراءمدةبالخطأ
تم شراء مدة لمؤمن عليه مقدارها 9 سنوات بالتقسيط حتى سن الستين وبعد فترة تم ضم مدة سابقة له ( مدة فعلية ) بشركة حليج الأقطان وعند تسجيل المدة المضمومة وجد تداخل بينها وبين المدة المشتراه فى 3 سنوات .
فتم تعديل الاستمارة إلى 6 سنوات وتعديل القسط الشهرى وارسال الاستمارة للإعتماد بمكتب التأمينات المختص ، حتى لا يحدث تداخل بين المدتين ... فرد المكتب بأنه لا يجوز العدول فى طلب الشراء إعمالاً لنص المادة 41 من قانون التأمين الاجتماعى ، علماً بأن تلك المادة تخص المدد المطلوب شرائها لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش فى حالات بلوغ السن ، والمطلوب التعديل وليس العدول فى الشراء .
نرجوا من سيادتكم الرد على هذه الاشكالية ،وهل يجوز استرداد الفرق بين القسط قبل التعديل وبعد التعديل من تاريخ الخصم وحتى تاريخ التعديل ؟ أم لا ؟ وهل مكتب التأمينات على حق فى رد الاستمارة بعد تعديلها ؟ |
|
|
|