العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 31-07-2012, 07:05 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يراعي في هذه الحالة :
1 - حساب كل من معاش الأجر الأساسي ومعاش الأجر المتغير :
في كل من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين اصابات العمل
وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
ويتم الجمع بين المعاشات المحسوبة دون حدود
شأنه في ذلك شأن أي مؤمن عليه وفقا للقانون المشار اليه

2 - حساب المعاش المستحق وفقا لنص المادة 110 من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة :

" تسرى على المستشهدين والمفقودين والأسرى والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الحربية أو بسببها أحكام القانون رقم 70 لسنة 1968.
وتسرى على المستشهدين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء مقاومة العصابات أو المجرمين الخطرين أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق أو التدريب على هذه الأعمال بالذخيرة الحية أو الحالأت التى يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة الجدول المرفق .
ويستحق المصاب الذى تنتهى خدمته لإصابته فى الحالأت المذكورة بالفقرة السابقة معاشا يعادل نسبة عجزه من الجدول المرفق أو حسب إصابة العمل أيهما أفضل .
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة فئات المجرمين الخطرين كما يحدد أعمال التدريب المشار إليها كما يشكل بقرار منه لجنة تختص بفحص الحالأت التى تستحق فيها هذه المكافآت والمعاشات ويعتمد قراراتها .
ويسوى معاش من تنتهى خدمته لإصابته بجرح أو بعاهة أو بمرض بسبب تأدية وظيفته أو إذا أدت الأصابة إلى عدم اللياقة الصحبة على أساس أقصى مربوط الرتبه أو الدرجة التالية لرتبته أو لدرجته ويعتبر هذا الأجر فى حكم أجر الأشتراك الأخير .
وتنص المادة 114 على أنه :
يسرى على أعضاء هيئة الشرطة ما لا يتعارض مع هذا القانون من الأحكام الواردة فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وفى قانون التامين الأجتماعى .
والمادة 114 مكرر(3) على أنه : فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة 114 مكررا و 114 مكرر (1) يسوى معاش ضباط وأفراد هيئة الشرطة الذين تنتهى خدمتهم لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود 5 ، 6 ، 8 من المادة 71 على أساس أقصى مربوط الرتبة التى كان يشغلها فى تاريخ انتهاء خدمته أو اجر الأشتراك الأخير أيهما اكبر بحسب الأحوال .
ويكون معاش الوفاة أو عدم اللياقة الصحبة أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته أو أجر اشتراكه الأخير أيهما اكبر بحسب الأحوال ."


3 - يتم المقارنة بين 1 و 2
ويستحق أيهما أفضل






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حساب معاش بطريقة الجداول ـ مقارنته ببرنامج حساب المعاش - سؤال للأستاذ/محمد عبدالغني دسوقى مستشارك التأميني 5 23-02-2012 06:31 PM
كيفيه حساب هذا المعاش والمكافأه - برنامج حساب المعاش semsem_171 مستشارك التأميني 6 15-02-2012 11:19 PM
سوال عن كيفيه الحصول علي معاش لصاحب سيارة وقع له حادث ؟ احمد انور مستشارك التأميني 4 30-06-2011 03:12 PM
كيفيه حساب الزياده من 1/7/2011 الخاصه بمعاشى حيت ان زوجى متوفى من 2007 ايمان محمودمحمود مستشارك التأميني 6 20-06-2011 07:37 PM
هل القيد العائلى فى معاش قانون 112 لسنه 80 مطلوب ؟ wwss63 مستشارك التأميني 1 28-04-2011 01:47 AM

الساعة الآن 07:42 PM.