|  06-04-2013, 04:32 PM | #1 | 
	|  
|  إحصائية 
            العضو | 
|  |   
 
        
        
       
 | 
				 العلاوةالدوريةالسنويةللقطاع الخاص-لم يتضمن قانون العمل الموحدشهرمعين لاستحقاق العلاوة 
   
		
		
			
				| 
        
        الاستاذ الفاضل محمد الصيادارجو من سيادتكم افادتى بهل يوجد بالقانون ماينص على وجوب صرف هذه العلاوة فى يناير من كل عام ؟
 وما امكانية تعديل ميعاد صرف هذه العلاوة الى أى شهر أخر خلال السنه ؟
 
 حيث ان ماتنص عليه المادة الثالثة من قانون العمل هو ( يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم احكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لاتقل عن 7% من الاجر الاساسى الذى تحسب على اساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية )
 
 وشكراً جزيلا على اهتمام سيادتكم
 
 |  
 
 
 
 
 
 | 
	|  |   |