08-11-2013, 10:44 AM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
تعويض الموظفات بالقطاع الخاص عن أجازةالوضع-فتوي مجلس الدولةرقم382بتاريخ2013/5/25 ملف
السلام عليكم
ارجو التكرم بالإفاجة بالرأي القانوني في الآتي:
منذ تأسيس شركتنا، كانت الشركة تكتفي بالتعويض الذي تصرفه التأمينات الاجتماعية للعاملات عن أجازه الوضع (%75) من الأجر التأميني الشامل الذي تحتسب علية اشتراكات التأمينات الاجتماعية كما ينص قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، واستمرت التأمينات في تعويض الموظفات حتى عندما أعفيت الشركة من دفع نسبة 5% مقابل تأمين المرض للتأمينات الاجتماعية في 2012 وتم تجديد الإعفاء لعام آخر في مارس 2013. ومنذ شهرين تقريباً أفادنا مكتب التأمينات الاجتماعية كتابياً بتوقفه عن تعويض موظفات الشركة عن أجازات الوضع بسبب الاعفاء الذي حصلت عليه الشركة وأفاد الموظف شفوياً ان ما تم دفعه لموظفات الشركة من تعويض عن أجازه الوضع في عام 2013 تم بطريق الخطأ وأنه سيخصم على حساب الشركة في التأمينات الاجتماعية. وعلى ما سبق فإننا نرجو من سعادتكم إفادتنا بالرأي القانوني على الأسئلة التالية: 1. هل كان على الشركة أن تعوض الموظفات عن الحالات الوضع التي تمت قبل توقف التأمينات عن دفع التعويض لديها عن الفرق بين ما صرفته التأمينات الاجتماعية (75%) من الاجر التأميني الشامل وبين كامل الأجر كما ينص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وهل في هذه الحالة يجب التعويض بأثر رجعي ام لا. 2. هل من حق التأمينات خصم المبلغ الذي صرفته لموظفاتنا نظير اجازة الوضع بطريق الخطأ في عام 2013 (بعد الاعفاء) على حساب الشركة أم لا. 3. حالياً وبعد توقف التأمينات الاجتماعية عن تعويض موظفات الشركة عن أجازة، هل على الشركة أن تدفع هي التعويض وفي هذه الحالة كم نسبة التعويض ووفق أي قانون وعلى أساس أي مرتب تحتسب تلك النسبة (المرتب التأميني أم المرتب الفعلي حسب عقد العمل).
مع خالص التحية والشكر لكم على هذا المنتدى الرائع والمفيد |
|
|
|