|  25-10-2014, 04:21 PM | #1 | 
	|  
|  إحصائية 
            العضو | 
|  |   
 
        
        
       
 | 
				 من الملتزم بتجمل قيمةالإشتراكات كاملةعن إجازةرعاية الطفل-راجع فتوي الجمعية العمومية ب 
   
		
		
			
				| 
        
        عفوا أستاذنا
 بخصوص فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع
 
 تنص الفقرة الثالثة من المادة 72 من القانون
 رقم 12 لسنة 1996
 بإصدار ( قانون الطفل )
 علي ما يلي :
 " و في القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجرة لمدة لا تجاوز سنتين ، و ذلك لرعاية طفلها ، و لا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها "
 
 و تنص
 ( نفس الفقرة من نفس المادة من نفس القانون بعد تعديله بالقانون 126 لسنة 2008 ( علي نفس المنطوق )،
 ( إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين و لا تستحق لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها ).
 
 و قد أشار الخطاب الموجه من الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع للسيدة د . / وزير القوي العاملة و الهجرة في بداية الخطاب إلي أن منطوق الفقرة ينص علي أن عدد مرات إجازة رعاية الطفل مرتين فقط .
 و لكن الخطاب عاد مرة أخري و أفاد أن عدد مرات إجازة رعاية الطفل ثلاث مرات .
 و عاد مرة أخري ليقول مرتين طوال مدة خدمتها .
 
 و أستأذنكم في رد قاطع من سيادتكم لالتباس الأمر عليَّ
 
 ( العاملة في القطاع الخاص لها ثلاث مرات إجازة رعاية طفل طوال حياتها الوظيفية بحد أقصي سنتين في كل مرة و يتحمل صاحب العمل كامل الاشتراكات التأمينية عن هذه الإجازة ) أم ماذا ؟
 
 
 |  
 
 
 
 
 
 | 
	|  |   |