العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-11-2014, 10:59 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي مدى خضوع ملاك العقارات المبنيه -غير الخاضعه للضريبه العقاريه- للقانون 108



تضمن القانون 108 لسنه 1976

مادة 3

تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :
7- ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية ونتساءل عن

بالنسبه للعقارات المبنيه غير الخاضعه للضريبه العقاريه مثل العقارات خارج كردون المدن

عند قيام صاحب العقار بالتاجير للغير وكانت قيمه الايجار السنوى وفقا لعقد الايجار اكبر من 250 جنيه سنويا
هل يخضع المؤجر فى هذه الحاله للقانون 108 لسنه 1976
بمعنى اخر هل علق القانون 108 لسنه 1976 شرط خضوع صاحب العقار لاحكامه ان يكون العقار خاضعا للضريبه العقاريه
ام ان العبره بالقيمه الايجاريه ايا كانت طريقه ثبوتها .












    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استفسار بشان تعليمات2/2013-ملاك العقارات التي يقل ريعها عن 250جنيهاسنويا البشير مستشارك التأميني 5 18-09-2014 09:48 PM
استفسار عن مومن علية من دولة الامارات-خضوع الأجانب للقانون 108 لسنة 1976 MAGDY2012 مستشارك التأميني 4 10-04-2014 06:12 PM
ارجو الاستفسار-خضوع أفراد أسرةصاحب العمل في المنشأة الفردية للقانون 79 لسنة1975 بدر الجندى مستشارك التأميني 2 05-04-2014 11:30 PM
معاش ق112-مدي خضوع للقانون 112 والكشف الطبى للمذكور غير لائق osamahamed مستشارك التأميني 1 29-09-2013 10:42 PM
هل يتم خضوع رئيس مجلس ادارة جمعيه اهليه للقانون 108 لسنة 1976 sawsan salah مستشارك التأميني 3 21-05-2012 04:31 PM

الساعة الآن 01:53 PM.