العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-11-2015, 10:19 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص
رقـم ( 5 ) لسنــة 2010
بتاريخ 18 / 10/2010
بشأن عمليات المقاولات
معدلة
بتعليمات رقـم ( 4 ) لسنــة 2011 ملحق لتعليمات رقم (5) لسنة 2010
بشأن عمليات المقاولات
بتاريخ 3 / 8 /2011

الموجودة ضمن التشريعات بالموقع

مادة(5) : كيفية الاعتراض من المقاول عن نسبة الاشتراكات المحددة بمعرفة مكتب الصندوق المختص :
1- للمقاول الحق خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإخطار بالنسبة المحددة بمعرفة المكتب بصفة نهائية أن يتقدم باعتراض علي هذه النسبة إلي المكتب المختص ، كما يلتزم بسداد رسم الاعتراض ومقداره خمسة جنيهات دون اشتراط أن يتم سداده خلال المهلة المحددة للاعتراض ، فيكفي لصحة الاعتراض أن يتم خلال ثلاثين يوماً حتى ولو تم سداد رسم الاعتراض بعد ذلك .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
موقف صاحب العمل من سداد الاشتراكات خلال فتره التجنيد الالزامى-اثبات التجنيد shrban مستشارك التأميني 5 19-10-2015 09:08 PM
مؤمن عليه صاحب عمل التحق بعمل طبقا لقانون 79-ثبت عجزه الجزئي خلال سنة امين مستشارك التأميني 4 12-03-2014 01:59 PM
ماذا افعل ؟؟؟- التأكد من سداد فروق الاشتراكات من خلال التفتيش المالي yomna مستشارك التأميني 1 27-06-2012 12:34 AM
كيفه سداد المده المشراه حلال سنه من تارخ الطلب - شروط الأداء دفعة واحدة أو بالتقسيط mahmoud48 مستشارك التأميني 2 17-09-2011 08:08 PM
الاعتراض علي انخفاض قيمة المعاش tahaam مستشارك التأميني 3 29-03-2011 11:32 PM

الساعة الآن 04:22 PM.